فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 1801

وفِي الصلاةِ سَبْعُ تكبيراتٍ فِي الأُولى بعد الإحرامِ، وخمسٌ فِي الثانيةِ بعد القيامِ [1] .

ويقفُ [2] بيْن كلِّ تكبيرتَينِ بقَدْرِ آيةٍ معتدلةٍ: يُهلِّلُ اللَّهَ ويُمجِّدُه، وَحَسُنَ أن يقولَ: سُبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إله إلا اللَّهُ، واللَّهُ أكبرُ.

وليس فيها أذانٌ ولا إقامةٌ.

والتكبيراتُ فِي الخُطبةِ، وهي ستةَ عشرَ: تِسْعٌ فِي الأُولى، وسبع فِي الثانية.

وتعليمُ صدقةِ الفِطْرِ والأضحيةِ فِي الخُطبةِ، وتقديمُ الصلاةِ على الخُطبةِ.

وَعَدَّ المَحامِلِيُّ تحريمَ الصومِ فِي يومِ العيدِ بخلافِ يومِ الجُمعةِ، وهذا يخالفُ فِي اليَومينِ لا فِي الصلاتَينِ.

وكذلك عَدَّ تقديمَ صدقةِ الفِطْرِ.

ولم يَعُدَّ فِي التخالف الذَّهابَ فِي طريقٍ، والعودَ فِي أُخرى، فدلَّ على استحبابِهما [3] فِي يومِ [4] الجُمعةِ وغيرِها مما يناسِبُ ذلك.

وكان ينبغِي أن يَعُدَّ استحبابَ تقديمِ الفِطْرِ على صلاةِ العيدِ، فقد صحَّ أن

(1) الأم 1/ 264، 270، 273، الإقناع لابن المنذر 1/ 109، التذكرة 64، أسنى المطالب 1/ 279 - 280، زاد المحتاج 1/ 355.

(2) "ويقف": سقط من (ل) .

(3) في (ل) :"استحبابها".

(4) "يوم": سقط من (أ، ز) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت