والنوافلِ [1] إلا خَلْفَ سُجودِ التِّلاوةِ والشُّكرِ، ذكَرَ هذا الاستثناءَ المَحامِلِيُّ [2] .
4 -والرابعُ: أن يَذكُرَ الخطيبُ أَحكامَ الأُضحيةِ.
5 -والخامسُ: التَّصدقُ ببعضِ الأضحيةِ.
6 -والسادسُ: تحريمُ صَومِ أيَّامِ التَّشريقِ.
كذا ذكَرَ [3] المَحامِلِيُّ، لكنَّ الثالثَ والخامسَ والسادسَ لا يتعلقُ بالصلاةِ.
وينبغي أن يَعُدَّ تأخيرَ الأكلِ يومَ الأُضحيةِ عن [4] الصلاةِ.
(1) هذا على أحد القولين، وهو المشهور الصحيح، راجع:"المجموع" (5/ 36 - 37) .
(2) المحاملي في"اللباب" (ص 133) .
في التكبير خلف النوافل أربع طرق: أصحها وأشهرها فيه قولان؛ أصحهما: يستحب، والثاني: لا يستحب، والطريق الثاني: يكبر؛ قولًا واحدًا، والطريق الثالث: لا يكبر؛ قولًا واحدًا، والطريق الرابع: ما سن له جماعة كالكسوفين يكبر خلفه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر خلفه، واللَّه أعلم.
وانظر:"حلية العلماء"2/ 265،"الروضة"2/ 80،"المجموع"5/ 36 - 37.
(3) في (ل) :"ذكره".
(4) في (ل) :"غير".