فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 1801

والنوافلِ [1] إلا خَلْفَ سُجودِ التِّلاوةِ والشُّكرِ، ذكَرَ هذا الاستثناءَ المَحامِلِيُّ [2] .

4 -والرابعُ: أن يَذكُرَ الخطيبُ أَحكامَ الأُضحيةِ.

5 -والخامسُ: التَّصدقُ ببعضِ الأضحيةِ.

6 -والسادسُ: تحريمُ صَومِ أيَّامِ التَّشريقِ.

كذا ذكَرَ [3] المَحامِلِيُّ، لكنَّ الثالثَ والخامسَ والسادسَ لا يتعلقُ بالصلاةِ.

وينبغي أن يَعُدَّ تأخيرَ الأكلِ يومَ الأُضحيةِ عن [4] الصلاةِ.

(1) هذا على أحد القولين، وهو المشهور الصحيح، راجع:"المجموع" (5/ 36 - 37) .

(2) المحاملي في"اللباب" (ص 133) .

في التكبير خلف النوافل أربع طرق: أصحها وأشهرها فيه قولان؛ أصحهما: يستحب، والثاني: لا يستحب، والطريق الثاني: يكبر؛ قولًا واحدًا، والطريق الثالث: لا يكبر؛ قولًا واحدًا، والطريق الرابع: ما سن له جماعة كالكسوفين يكبر خلفه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر خلفه، واللَّه أعلم.

وانظر:"حلية العلماء"2/ 265،"الروضة"2/ 80،"المجموع"5/ 36 - 37.

(3) في (ل) :"ذكره".

(4) في (ل) :"غير".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت