وَيُسَنُّ تطويلُ السجودِ نَحْوَ الركوعِ الذي قَبْلَه، نصَّ عليه فِي البُوَيْطِي.
ولا يُسَنُّ تطويلُ غيرِ ما ذُكرَ.
وقد صَحَّ فِي الجلوسِ الذي [1] بين السجدتَينِ التطويلُ.
ويُسَنُّ أن يَقرأَ البقرةَ وآلَ عمرانَ والنِّساءَ والمائدةَ فِي القياماتِ على الترتيبِ، وهو للتقريبِ [2] ، فلذلك [3] قالتْ فِرقةٌ [4] : يَقرأُ فِي الأُولى البقرةَ، وفِي الثاني [5] كمِائتَي آيةٍ منها، وفِي الثالثِ [6] كمِائةٍ وخمسينَ، وفِي الرابعِ كمِائةٍ، وكلاهما منصوصٌ عليه.
ويُسبِّحُ قدرَ مائةِ آيةٍ مِن البقرةِ، وثمانينَ وسبعينَ وخمسينَ فِي الركوعاتِ.
ويقولُ فِي كلِّ اعتدالٍ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ربَّنَا لَكَ الحَمْدُ. واللَّهُ تعالى وسبحانه أعلمُ.
(1) "الذي": سقط من (أ، ز) .
(2) في (ل) :"التقريب".
(3) في (ل) :"فكذلك".
(4) في (ل) :"قال في فرقة".
(5) أي في القيام الثاني من الركعة الأولى.
(6) في (ل) :"الثالثة".