فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 1801

وَيُسَنُّ تطويلُ السجودِ نَحْوَ الركوعِ الذي قَبْلَه، نصَّ عليه فِي البُوَيْطِي.

ولا يُسَنُّ تطويلُ غيرِ ما ذُكرَ.

وقد صَحَّ فِي الجلوسِ الذي [1] بين السجدتَينِ التطويلُ.

ويُسَنُّ أن يَقرأَ البقرةَ وآلَ عمرانَ والنِّساءَ والمائدةَ فِي القياماتِ على الترتيبِ، وهو للتقريبِ [2] ، فلذلك [3] قالتْ فِرقةٌ [4] : يَقرأُ فِي الأُولى البقرةَ، وفِي الثاني [5] كمِائتَي آيةٍ منها، وفِي الثالثِ [6] كمِائةٍ وخمسينَ، وفِي الرابعِ كمِائةٍ، وكلاهما منصوصٌ عليه.

ويُسبِّحُ قدرَ مائةِ آيةٍ مِن البقرةِ، وثمانينَ وسبعينَ وخمسينَ فِي الركوعاتِ.

ويقولُ فِي كلِّ اعتدالٍ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ربَّنَا لَكَ الحَمْدُ. واللَّهُ تعالى وسبحانه أعلمُ.

(1) "الذي": سقط من (أ، ز) .

(2) في (ل) :"التقريب".

(3) في (ل) :"فكذلك".

(4) في (ل) :"قال في فرقة".

(5) أي في القيام الثاني من الركعة الأولى.

(6) في (ل) :"الثالثة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت