فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 1801

وأما السُّننُ المؤقَّتةُ فإنها تُقضَى حتَّى العيدُ على الأصحِّ [1] ، ولا يَخْتصُّ القضاءُ بزمانٍ على الأصحِّ.

وفِي قولٍ: يقْضَى فائت [2] النهارِ ما لَم تَغْرُبْ شمسُهُ، وفائِت [3] الليلِ ما لَم يَطلُعْ فَجْرُه.

وفِي آخَرَ: يُصلِّي كلَّ تابعٍ ما لَمْ يُصَلِّ [4] فريضةً مُستقبَلةً، وقيل: ما لمْ يَدخلْ وقتُها.

* ضابطٌ:

ليس لنا قضاءٌ يتوقتُ إلَّا فِي ثلاثٍ:

هُنا على الآراءِ الضعيفةِ المتقدِّمةِ.

* وفِي الرَّمْي علَى رأيٍ ضعيفٍ لا يُقْضَى باللَّيلِ.

* وفِي كَفارةِ المُظاهِرِ إذا جامعَ قبلَ التكفيرِ صارتْ قضاءً؛ نصَّ عليه، ويجبُ [5] أن يُوقِعَ القضاءَ قَبْلَ جِماعٍ آخَرَ، وهذه مَجزُومٌ بها.

ومما يُضافُ إلى ذلك: قضاءُ الحجِّ، وقضاءُ الصَّومِ، والثلاثةُ في نظيرِ [6]

(1) كما في"المنهاج" (ص 24) و"أسنى المطالب" (1/ 207) .

(2) في (ل) :"فائتة".

(3) في (ل) :"فائتة".

(4) في (أ، ب، ز) :"يصلي".

(5) في (أ) :"ويوجب".

(6) في (ل) :"قضاء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت