وأما السُّننُ المؤقَّتةُ فإنها تُقضَى حتَّى العيدُ على الأصحِّ [1] ، ولا يَخْتصُّ القضاءُ بزمانٍ على الأصحِّ.
وفِي قولٍ: يقْضَى فائت [2] النهارِ ما لَم تَغْرُبْ شمسُهُ، وفائِت [3] الليلِ ما لَم يَطلُعْ فَجْرُه.
وفِي آخَرَ: يُصلِّي كلَّ تابعٍ ما لَمْ يُصَلِّ [4] فريضةً مُستقبَلةً، وقيل: ما لمْ يَدخلْ وقتُها.
* ضابطٌ:
ليس لنا قضاءٌ يتوقتُ إلَّا فِي ثلاثٍ:
هُنا على الآراءِ الضعيفةِ المتقدِّمةِ.
* وفِي الرَّمْي علَى رأيٍ ضعيفٍ لا يُقْضَى باللَّيلِ.
* وفِي كَفارةِ المُظاهِرِ إذا جامعَ قبلَ التكفيرِ صارتْ قضاءً؛ نصَّ عليه، ويجبُ [5] أن يُوقِعَ القضاءَ قَبْلَ جِماعٍ آخَرَ، وهذه مَجزُومٌ بها.
ومما يُضافُ إلى ذلك: قضاءُ الحجِّ، وقضاءُ الصَّومِ، والثلاثةُ في نظيرِ [6]
(1) كما في"المنهاج" (ص 24) و"أسنى المطالب" (1/ 207) .
(2) في (ل) :"فائتة".
(3) في (ل) :"فائتة".
(4) في (أ، ب، ز) :"يصلي".
(5) في (أ) :"ويوجب".
(6) في (ل) :"قضاء".