12 -13 - وعَدَّ المَحامِلِيُّ مِن ذلك الإتيان [1] بالتشهدِ الأَولِ والآخرِ [2] للإمامِ.
14 -والقنوتُ في الركعةِ الأُولى، وليس ذلك بلازمٍ، بل هو سُنةٌ.
ويَسقطُ عنِ المأمومِ بحقِّ الائْتِمامِ سَبعةٌ [3] :
1 -القيامُ.
2 -والقراءةُ إذا أَدركَ الإِمامَ فِي الركوعِ.
3 -والجهرُ في صلاةِ الجهرِ.
4 -والسورةُ للسامعِ.
5 -والقنوتُ، بل يؤمِّنُ في الدعاءِ، ويوافقُ في الثناءِ.
6 -والتشهدُ الأولُ، وقعودُه [4] إذا تركَه الإمامُ.
7 -وكذلك سجودُ السهوِ، قاله المَحامِلِيُّ [5] ، والأظهرُ أنه يسجدُ.
(1) في (أ) :"الايتيان".
(2) في (ب) :"والأخير".
(3) ذكر المحاملي في"اللباب" (ص 156) ، وراجع: ومغني المحتاج 1/ 258، والروضة 1/ 374 - 375، وتحفة الطلاب 1/ 322، وحاشية الشرقاوي 1/ 322.
(4) في (أ) :"والقعود".
(5) ذكر المحاملي في"اللباب" (ص 156) .