فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 1801

12 -13 - وعَدَّ المَحامِلِيُّ مِن ذلك الإتيان [1] بالتشهدِ الأَولِ والآخرِ [2] للإمامِ.

14 -والقنوتُ في الركعةِ الأُولى، وليس ذلك بلازمٍ، بل هو سُنةٌ.

ويَسقطُ عنِ المأمومِ بحقِّ الائْتِمامِ سَبعةٌ [3] :

1 -القيامُ.

2 -والقراءةُ إذا أَدركَ الإِمامَ فِي الركوعِ.

3 -والجهرُ في صلاةِ الجهرِ.

4 -والسورةُ للسامعِ.

5 -والقنوتُ، بل يؤمِّنُ في الدعاءِ، ويوافقُ في الثناءِ.

6 -والتشهدُ الأولُ، وقعودُه [4] إذا تركَه الإمامُ.

7 -وكذلك سجودُ السهوِ، قاله المَحامِلِيُّ [5] ، والأظهرُ أنه يسجدُ.

(1) في (أ) :"الايتيان".

(2) في (ب) :"والأخير".

(3) ذكر المحاملي في"اللباب" (ص 156) ، وراجع: ومغني المحتاج 1/ 258، والروضة 1/ 374 - 375، وتحفة الطلاب 1/ 322، وحاشية الشرقاوي 1/ 322.

(4) في (أ) :"والقعود".

(5) ذكر المحاملي في"اللباب" (ص 156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت