* والمكروهُ:
الإسرافُ في الماءِ لِغيرِ حاجةٍ، ويجيءُ فيه التحريمُ كما سبَقَ.
* والكفنُ يَشتملُ علي فرضٍ وسُنةٍ وحرامٍ ومكروهٍ.
-فالفرضُ [1] : ما يَسترُ العورةَ.
-والسُّنةُ: ثلاثةُ أثوابٍ للذَّكَرِ، ولِغَيرِه خَمسٌ [2] ، والحَنوطُ ليس بفرضٍ علي أظْهَرِ القَولَينِ [3] .
-والحرامُ: التكفينُ بالمغصوبِ، وكذلك الحريرُ للرَّجلِ والخُنثى كما سَبق [4] .
-والمكروهُ: تكفينُهُما بالمُزَعْفَرِ والمُعَصْفَرِ، والمُغالاةُ فيه.
والبياضُ أَولى مِن غيرِه.
وأَولاهُم بغُسْله -إنْ كان رجلًا- أَولاهُم بالصلاةِ عليه [5] .
(1) في (ل، ز) :"والفرض".
(2) (ل) :"خمسة كما سبق".
(3) "الأم" (1/ 303) و"فتح العزيز" (5/ 138) .
(4) "كما سبق": سقط من (أ، ب) .
(5) نص عليه في"الأم" (1/ 303) فقال: وأولى الناس بغُسله أولاهُم بالصلاة عليه وإن ولي ذلك غيرُهُ فلا بأس.