فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 1801

* والمكروهُ:

الإسرافُ في الماءِ لِغيرِ حاجةٍ، ويجيءُ فيه التحريمُ كما سبَقَ.

* والكفنُ يَشتملُ علي فرضٍ وسُنةٍ وحرامٍ ومكروهٍ.

-فالفرضُ [1] : ما يَسترُ العورةَ.

-والسُّنةُ: ثلاثةُ أثوابٍ للذَّكَرِ، ولِغَيرِه خَمسٌ [2] ، والحَنوطُ ليس بفرضٍ علي أظْهَرِ القَولَينِ [3] .

-والحرامُ: التكفينُ بالمغصوبِ، وكذلك الحريرُ للرَّجلِ والخُنثى كما سَبق [4] .

-والمكروهُ: تكفينُهُما بالمُزَعْفَرِ والمُعَصْفَرِ، والمُغالاةُ فيه.

والبياضُ أَولى مِن غيرِه.

وأَولاهُم بغُسْله -إنْ كان رجلًا- أَولاهُم بالصلاةِ عليه [5] .

(1) في (ل، ز) :"والفرض".

(2) (ل) :"خمسة كما سبق".

(3) "الأم" (1/ 303) و"فتح العزيز" (5/ 138) .

(4) "كما سبق": سقط من (أ، ب) .

(5) نص عليه في"الأم" (1/ 303) فقال: وأولى الناس بغُسله أولاهُم بالصلاة عليه وإن ولي ذلك غيرُهُ فلا بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت