فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 1801

ويُستحبُّ لِجيرانِ الميتِ مِن أقاربِه [1] والأباعدِ أن يَصنعُوا طَعامًا لِأهلِ الميتِ [2] . واللَّهُ أعلمُ.

(1) "من أقاربه": سقط من (أ، ب، ز) .

(2) "التنبيه" (ص 53) .

وقال النووي في"المجموع" (5/ 319) : واتفقت نُصُوصُ الشافعي في الأُم والمُختصر والأصحاب علي أنه يستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يعملُوا طعامًا لأهل الميت ويكُونُ بحيثُ يُشبعُهُم في يومهم وليلتهم. قال الشافعي في المُختصر: وأُحب لقرابة الميت وجيرانه أن يعملُوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعامًا يُشبعُهُم، فإنهُ سُنةٌ وفعلُ أهلُ الخير. قال أصحابنا: ويلح عليهم في الأكل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت