فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 1801

* ولِوُجوبِ الزَّكاةِ فِي النَّعَم [1] أربعةُ شُروطٍ غير ما سبقَ:

(1) السَّوْمُ.

(2) وإسامةُ المالِك.

(3) وبقاءُ النِّصابِ بِعَيْنِه على مِلْكِهِ كلَّ الحولِ.

(4) وأن لا تكونَ عامِلةً كالنَّواضحِ.

* ولا يُؤْخَذُ فِي شيءٍ مِنَ المَواشِي كلِّها [2] إلا الإناث، إلا فِي مواضعَ [3] :

أحدُها: إنْ لَم يجدْ بِنتَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ أوْ حِقٌّ.

والثاني: فِي ثلاثينَ بقرًا [4] تبيعٌ.

والثالثُ: الشاةُ المُخْرَجةُ فيما دُونَ خمسٍ وعشرينَ يجوزُ أَنْ تكونَ ذَكَرًا.

والرابعُ [5] : البَعيرُ المُخْرَجُ عَمَّا دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ.

وفِي هذِه المواضعِ يجوزُ الذَّكَرُ وإنْ كانتِ المَواشِي كلُّها إناثًا.

(1) في (ل) :"الغنم".

(2) "كلها": سقط من (أ، ب، ز) .

(3) "اللباب" (ص 170) و"شرح السنة"6/ 14، و"الأشباه"للسيوطي 444، و"السراج الوهاج"119، و"مزيد النعمة"197.

(4) كذا! وفي المحاملي:"في ثلاثين من البقر".

(5) في (أ، ز) :"الرابع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت