* ولِوُجوبِ الزَّكاةِ فِي النَّعَم [1] أربعةُ شُروطٍ غير ما سبقَ:
(1) السَّوْمُ.
(2) وإسامةُ المالِك.
(3) وبقاءُ النِّصابِ بِعَيْنِه على مِلْكِهِ كلَّ الحولِ.
(4) وأن لا تكونَ عامِلةً كالنَّواضحِ.
* ولا يُؤْخَذُ فِي شيءٍ مِنَ المَواشِي كلِّها [2] إلا الإناث، إلا فِي مواضعَ [3] :
أحدُها: إنْ لَم يجدْ بِنتَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ أوْ حِقٌّ.
والثاني: فِي ثلاثينَ بقرًا [4] تبيعٌ.
والثالثُ: الشاةُ المُخْرَجةُ فيما دُونَ خمسٍ وعشرينَ يجوزُ أَنْ تكونَ ذَكَرًا.
والرابعُ [5] : البَعيرُ المُخْرَجُ عَمَّا دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ.
وفِي هذِه المواضعِ يجوزُ الذَّكَرُ وإنْ كانتِ المَواشِي كلُّها إناثًا.
(1) في (ل) :"الغنم".
(2) "كلها": سقط من (أ، ب، ز) .
(3) "اللباب" (ص 170) و"شرح السنة"6/ 14، و"الأشباه"للسيوطي 444، و"السراج الوهاج"119، و"مزيد النعمة"197.
(4) كذا! وفي المحاملي:"في ثلاثين من البقر".
(5) في (أ، ز) :"الرابع".