ولا يثبتُ استردادُ المعجَّلِ إلَّا في أربعِ صُورٍ [1] :
1 -أحدُها: أن يقولَ إنَّها زكاةٌ مُعجَّلة، فإنْ عَرضَ له [2] مانعٌ استردَدْتُ مِنكَ.
2 -الثانيةُ: أن يَقتصرَ على قوله"هذه [3] زكاةٌ معجَّلَةٌ"على الأصحِّ.
3 -الثالثةُ: أن يُعلِمَ الآخذَ بذلكَ.
4 -الرابعةُ: أن يكونَ الدافعُ الإمامَ، وهذه على طريقةِ العراقِيينَ، والأصحُّ أنَّ المعتبرَ ما قبلها.
وجَزمَ المَحامِلِيُّ بأنه لا يسترِدُّ بِرِدَّةِ المالكِ، ويوافقُه وجهٌ أن إتلافَه لغيرِ [4] حاجةٍ لا يُثبِتُ الاستردادَ، والأصحُّ ثبوتُه، ومتى كان المعجَّلُ تالفًا وجبَ ضمانُه، وإن كان ناقصًا بِعَيب [5] فلا يَضمنُ النُّقصانَ.
(1) قال الإِمام في"النهاية" (3/ 178 - 179) ثم إذا جرى ما يبطل إجزاء ما عجل، فهل يثبت استردادُ المعجل؟ اضطربت النصوصُ وتخبط المذهب.
(2) "له": سقط من (أ، ب، ز) .
(3) في (ل) :"وهذه".
(4) في (ل) :"بغير".
(5) "بعيب"سقط من (أ، ب، ز) .