فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 1801

ولا يثبتُ استردادُ المعجَّلِ إلَّا في أربعِ صُورٍ [1] :

1 -أحدُها: أن يقولَ إنَّها زكاةٌ مُعجَّلة، فإنْ عَرضَ له [2] مانعٌ استردَدْتُ مِنكَ.

2 -الثانيةُ: أن يَقتصرَ على قوله"هذه [3] زكاةٌ معجَّلَةٌ"على الأصحِّ.

3 -الثالثةُ: أن يُعلِمَ الآخذَ بذلكَ.

4 -الرابعةُ: أن يكونَ الدافعُ الإمامَ، وهذه على طريقةِ العراقِيينَ، والأصحُّ أنَّ المعتبرَ ما قبلها.

وجَزمَ المَحامِلِيُّ بأنه لا يسترِدُّ بِرِدَّةِ المالكِ، ويوافقُه وجهٌ أن إتلافَه لغيرِ [4] حاجةٍ لا يُثبِتُ الاستردادَ، والأصحُّ ثبوتُه، ومتى كان المعجَّلُ تالفًا وجبَ ضمانُه، وإن كان ناقصًا بِعَيب [5] فلا يَضمنُ النُّقصانَ.

(1) قال الإِمام في"النهاية" (3/ 178 - 179) ثم إذا جرى ما يبطل إجزاء ما عجل، فهل يثبت استردادُ المعجل؟ اضطربت النصوصُ وتخبط المذهب.

(2) "له": سقط من (أ، ب، ز) .

(3) في (ل) :"وهذه".

(4) في (ل) :"بغير".

(5) "بعيب"سقط من (أ، ب، ز) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت