* ولِصحَّةِ الصَّومِ مُطْلَقًا أربعُ شرائطَ [1] :
(1) الإسلامُ.
(2) والتمييزُ.
(3) والنقاءُ مِن الحَيضِ والنِّفاسِ.
(4) وقابليةُ الوقتِ، فلا [2] يصحُّ صومُ الكافرِ، والمجنونِ، والصبيِّ الذي لا يُميِّزُ، ومَنِ استغرقَ في الإغماءِ يومَه، ولا الحائضِ والنُّفَساءِ، ولا الصومُ في الليلِ، ولا في الأيامِ المُحرَّمةِ، ورمضانُ لا يُقبَلُ صومُ غيرِه فيه.
* ولِوجوبِ صَومِ رمضانَ خمسُ شرائطَ [3] :
(1) البلوغُ.
(2) والعقلُ.
(3) والإِسلامُ -على معنى أنَّا لا نُطالِبُ الكافرَ الأصليَّ بفِعْلِه طَلبَه مِن المسْلِمِ، ولا بِقضَاءٍ، ولا كَفَّارةٍ، وإلا فالكافِرُ الأصليُّ مخاطَبٌ بفُروعِ
(1) المحاملي في"اللباب" (ص 188) ، الغاية القصوى 1/ 410، عمدة السالك 85، التذكرة 76، فتح المنان 217.
(2) في (ل) :"ولا".
(3) المحاملي في"اللباب" (ص 188) ، التنبيه 65، الغاية والتقريب 25، المقدمة الحضرمية 112، المنهاج القويم 112.