وجبَ [1] بدلًا لِجزاءِ الصيدِ، فلا يَسقطُ بالإعسارِ قَطْعًا.
ومُقابلَة ما وَجبَ عِبادةً كزكاةِ الفِطرِ تَسقطُ بالإعسارِ جَزمًا.
وأما [2] المخفَّفةُ، وهي الفِديةُ فتكونُ هنا، وفِي الحجِّ.
وهي على [3] ثلاثةِ أنواعٍ:
نوعٌ منها مُدٌّ، ونوعٌ مُدَّانِ، ونوعٌ دمٌ.
وليس لنا بعضُ مُدٍّ إلَّا في بعضِ شَعَرةٍ على رأيٍ صححَهُ [4] الماوَرْدِيُّ:
فأما التي هي مُدٌّ ففِي اثنَيْ عَشرَ مَوضعًا:
إفطارُ الحاملِ خوفًا على الولدِ.
وإفطارُ المرضِعِ كذلك ولو مُستأجَرةً، والفِديةُ عليها.
وإفطارُ الكبيرِ الذي لا يُطيقُ الصومَ.
وتأخيرُ قضاءِ رمضانَ إلى قابلٍ، ويتكررُ [5] بتكررِ السنينَ على الأصحِّ.
وكذلك فيمنْ ماتَ وعليه صومُ [6] يومٍ، لَم يحصُلْ فيه وفاءٌ شرعيٌّ،
(1) في (ل) :"أوجب".
(2) في (ل) :"فأما".
(3) "على"سقط من (ل) .
(4) في (أ، ز) :"وصححه".
(5) في (ل) :"وتكرر".
(6) "صوم": سقط من (ل) .