فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 1801

وجبَ [1] بدلًا لِجزاءِ الصيدِ، فلا يَسقطُ بالإعسارِ قَطْعًا.

ومُقابلَة ما وَجبَ عِبادةً كزكاةِ الفِطرِ تَسقطُ بالإعسارِ جَزمًا.

وأما [2] المخفَّفةُ، وهي الفِديةُ فتكونُ هنا، وفِي الحجِّ.

وهي على [3] ثلاثةِ أنواعٍ:

نوعٌ منها مُدٌّ، ونوعٌ مُدَّانِ، ونوعٌ دمٌ.

وليس لنا بعضُ مُدٍّ إلَّا في بعضِ شَعَرةٍ على رأيٍ صححَهُ [4] الماوَرْدِيُّ:

فأما التي هي مُدٌّ ففِي اثنَيْ عَشرَ مَوضعًا:

إفطارُ الحاملِ خوفًا على الولدِ.

وإفطارُ المرضِعِ كذلك ولو مُستأجَرةً، والفِديةُ عليها.

وإفطارُ الكبيرِ الذي لا يُطيقُ الصومَ.

وتأخيرُ قضاءِ رمضانَ إلى قابلٍ، ويتكررُ [5] بتكررِ السنينَ على الأصحِّ.

وكذلك فيمنْ ماتَ وعليه صومُ [6] يومٍ، لَم يحصُلْ فيه وفاءٌ شرعيٌّ،

(1) في (ل) :"أوجب".

(2) في (ل) :"فأما".

(3) "على"سقط من (ل) .

(4) في (أ، ز) :"وصححه".

(5) في (ل) :"وتكرر".

(6) "صوم": سقط من (ل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت