* والإمساكُ واجبٌ، ومستحبٌّ: فالواجبُ على ثمانيةٍ:
1 -متعمِّدُ الفِطرِ.
2 -وتاركُ النيةِ مِن الليلِ عمدًا أو سهوًا.
3 -ومَن سبقَه الماءُ في المبالغةِ.
4 -ومَن تَسحَّرَ لِظنِّ بقاءِ الليلِ.
5 -أوْ أكلَ لِظنِّ دُخولِ الليلِ ثُم بانَ أنه أكلَ بالنهارِ.
6 -ومَن ارتدَّ ثُم أَسلَمَ في بقيةِ يومِه.
7 -ومَن نوَى الخروجَ مِن الصومِ. إذا قلنا"يَبطلُ الصومُ بذلك"، وهو الأرْجَحُ [1] .
8 -ومَن ظهرَ له يومَ الثلاثينَ مِن شعبانَ أنه مِن رمضانَ، يَستوِي في ذلك الآكلُ والناوي والتاركُ [2] ، وكلُّ هؤلاءِ يَلزمُهم مع الإمساكِ القضاءُ.
* وأمَّا الإمساكُ المستحبُّ: فلمسافرٍ ومريض أفطرَا، ولمْ يَنْويَا مِن [3] الليلِ وأصبحَا، ثم زالَ عُذرهما، وكذا الكافرُ الأصليُّ يُسْلمُ في أثناءِ النهارِ، والمجنونُ يُفيقُ، والصبيُّ يَبْلُغُ وهو مُفطِرٌ، والحائضُ تَطْهرُ، وكذا النُّفساءُ.
(1) في (ل) :"الأظهر".
(2) "والتارك": سقط من (ل) .
(3) عند قوله:"ولم ينويا من"ينتهي السقط المشار إليه في (ب) من قبل.