وصومُ رمضانَ [1] التتابعُ فيه مِن ضرورةِ الزمانِ.
-والخامسُ: كفارةُ اليمينِ يجبُ فيها التتابعُ على قولٍ مرجوحٍ [2] .
وثلاثةٌ يجوزُ فيها التفريقُ [3] :
-قضاءُ رمضانَ.
-وفِديةُ الحلْقِ.
-وجزاءُ الصيدِ.
وواحدٌ يجبُ فيه [4] التفريق، وهو صومُ التمتعِ بين الثلاثةِ والسبعةِ [5] ، وفِي معناه مَن نذرَ أَنْ يصومَ متفرِّقًا على الأصحِّ [6] .
وأما أيامُ الثلاثةِ والسبعةِ، فيستحبُّ فيها التتابعُ على المشهورِ.
(1) "رمضان": سقط من (ب) .
(2) الحلية 7/ 309، الروضة 11/ 12.
(3) الحلية 3/ 147، تحرير التنقيح 38.
(4) "فيه": سقط من (ل) .
(5) المناسك للنووي 524 - 525، كفاية الأخيار 1/ 144.
(6) يعني لا يجوز أن يصوم حينئذ متتابعًا. . هذا الأصح عند النووي وغيره، والقول الثاني: يجوز أن يصوم متتابعا. الروضة 3/ 309، المجموع 8/ 479.