فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 1801

وصومُ رمضانَ [1] التتابعُ فيه مِن ضرورةِ الزمانِ.

-والخامسُ: كفارةُ اليمينِ يجبُ فيها التتابعُ على قولٍ مرجوحٍ [2] .

وثلاثةٌ يجوزُ فيها التفريقُ [3] :

-قضاءُ رمضانَ.

-وفِديةُ الحلْقِ.

-وجزاءُ الصيدِ.

وواحدٌ يجبُ فيه [4] التفريق، وهو صومُ التمتعِ بين الثلاثةِ والسبعةِ [5] ، وفِي معناه مَن نذرَ أَنْ يصومَ متفرِّقًا على الأصحِّ [6] .

وأما أيامُ الثلاثةِ والسبعةِ، فيستحبُّ فيها التتابعُ على المشهورِ.

(1) "رمضان": سقط من (ب) .

(2) الحلية 7/ 309، الروضة 11/ 12.

(3) الحلية 3/ 147، تحرير التنقيح 38.

(4) "فيه": سقط من (ل) .

(5) المناسك للنووي 524 - 525، كفاية الأخيار 1/ 144.

(6) يعني لا يجوز أن يصوم حينئذ متتابعًا. . هذا الأصح عند النووي وغيره، والقول الثاني: يجوز أن يصوم متتابعا. الروضة 3/ 309، المجموع 8/ 479.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت