(13) وما يأمُرُ به الإمامُ مِن الصومِ في الاستسقاءِ.
وأما الصومُ المسنونُ، فأربعةَ عشرَ [1] :
1 -2 - صومُ الاثنينِ والخميسِ.
3 -ويومُ عرفةَ.
5 -4 - وعاشوراءُ وتاسوعاءُ [2] .
7 -6 - والبيضُ وعشرُ المُحرَّمِ.
8 -والأشهرُ الحُرُمُ، وأفضلُها المُحرمُ.
9 -وتسعُ ذي الحجةِ.
10 -وأن يصُومَ يَومًا ويُفطرَ يومًا.
11 - [وأن يصومَ يومًا ويُفطرَ يومَينِ] [3] .
12 -وصومُ يومٍ [4] لا يجدُ في بيتِه ما يأكُلُهُ.
(1) السنن المأثورة 315، فضائل الأوقات 325، 337، 358، 431، 446، 515، 520، شرح السنة 6/ 328، 331، 341، 342، 353، 355، الروضة 2/ 387، 388، المجموع 6/ 378 - 386، التنبيه 67، عمدة السالك 89، مغني المحتاج 1/ 446، مدارك المرام 31، 34، 36، 45.
(2) في (ل) :"وتاسوعاء وعاشوراء".
(3) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .
(4) "يوم": سقط من (ل) .