فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 1801

التحريمِ.

6 -وصومُ يومِ الشكِّ [1] . .

كذا قال [2] المَحامِلِيُّ [3] ، وهو حرامٌ لا لقضاءٍ أو موافقةِ نذرٍ أو وِردٍ.

7 -وفِي النصفِ الأخيرِ مِن شعبانَ، إنْ لَم يَصُمْ قَبْلَه أو كانتْ له عادةٌ والمختارُ: أنَّه لا يجوزُ لِغيرِهما.

8 -وصومُ يومِ عرفةَ للحاجِّ.

9 -وأن يتطوعَ وعليهِ صومُ رمضانَ.

10 -11 - 12 - وأن يصومَ يومَ [4] الجمعةِ مُفرَدًا، أو السبتِ، قيل: أو الأحد.

13 -أو يصومَ الدهرَ مع خِيفةِ ضَررٍ أو فَوتِ حقٍّ ومحبوبٍ لغيرِه.

* وأما المحرَّمُ فخمسةٌ [5] :

(1) انظر: المجموع 6/ 399.

(2) في (ل) :"قاله".

(3) المحاملي في"اللباب" (ص 191) .

(4) /15 - أ].

(5) شرح السنة 6/ 349، 351، 352، التنبيه 68، الروضة 2/ 365، مدارك المرام 67 - 66، غاية البيان 159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت