التحريمِ.
6 -وصومُ يومِ الشكِّ [1] . .
كذا قال [2] المَحامِلِيُّ [3] ، وهو حرامٌ لا لقضاءٍ أو موافقةِ نذرٍ أو وِردٍ.
7 -وفِي النصفِ الأخيرِ مِن شعبانَ، إنْ لَم يَصُمْ قَبْلَه أو كانتْ له عادةٌ والمختارُ: أنَّه لا يجوزُ لِغيرِهما.
8 -وصومُ يومِ عرفةَ للحاجِّ.
9 -وأن يتطوعَ وعليهِ صومُ رمضانَ.
10 -11 - 12 - وأن يصومَ يومَ [4] الجمعةِ مُفرَدًا، أو السبتِ، قيل: أو الأحد.
13 -أو يصومَ الدهرَ مع خِيفةِ ضَررٍ أو فَوتِ حقٍّ ومحبوبٍ لغيرِه.
* وأما المحرَّمُ فخمسةٌ [5] :
(1) انظر: المجموع 6/ 399.
(2) في (ل) :"قاله".
(3) المحاملي في"اللباب" (ص 191) .
(4) /15 - أ].
(5) شرح السنة 6/ 349، 351، 352، التنبيه 68، الروضة 2/ 365، مدارك المرام 67 - 66، غاية البيان 159.