فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 1801

ويكرهُ ذلك أيضًا لغيرِ المعتكِفِ في المسجدِ.

ويحرمُ [1] الجماعُ والمباشرةُ بشهوةٍ.

وشرطُ [2] المعتكِفِ: الإسلامُ والعقلُ والنقاءُ عن [3] الحيضِ والجنابةِ.

ويَبطلُ الاعتكافُ لا فيما مضَى -غير المنذور تتابُعُه- بعشرةِ أشياءَ [4] :

(1) الإيلاجُ في قُبلٍ أو دُبرٍ [5] .

(2) والإنزالُ بلمسٍ أو [6] بِشَهْوةٍ [7] [8] .

(3) ومباشرةٌ فيما دون الفرجِ لا بمجردِ اللمسِ ونحوِه على الأصحِّ.

(4) والسُّكْرُ.

(1) في (ل) :"ويحرم فيه".

(2) في (ل) :"وشروط".

(3) في (ل) :"من".

(4) مختصر المزني 157، فتح العزيز 6/ 538، الروضة 2/ 408، كفاية الأخيار 1/ 134، الاستغناء 2/ 552، أسنى المطالب 1/ 434، فتح الوهاب 1/ 129، الإقناع للشربيني 1/ 229، مغني المحتاج 1/ 454.

(5) ذكره المحاملي، وقال: والإيلاج في الدبر حرام على كل حال.

(6) "أو": زيادة من (ز) .

(7) في (ب) :"بلمس ونحوه".

(8) هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني -وهو الأصح-: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثالث: لا يبطل مطلقًا. الروضة 2/ 392، نهاية المحتاج 3/ 220.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت