ويكرهُ ذلك أيضًا لغيرِ المعتكِفِ في المسجدِ.
ويحرمُ [1] الجماعُ والمباشرةُ بشهوةٍ.
وشرطُ [2] المعتكِفِ: الإسلامُ والعقلُ والنقاءُ عن [3] الحيضِ والجنابةِ.
ويَبطلُ الاعتكافُ لا فيما مضَى -غير المنذور تتابُعُه- بعشرةِ أشياءَ [4] :
(1) الإيلاجُ في قُبلٍ أو دُبرٍ [5] .
(2) والإنزالُ بلمسٍ أو [6] بِشَهْوةٍ [7] [8] .
(3) ومباشرةٌ فيما دون الفرجِ لا بمجردِ اللمسِ ونحوِه على الأصحِّ.
(4) والسُّكْرُ.
(1) في (ل) :"ويحرم فيه".
(2) في (ل) :"وشروط".
(3) في (ل) :"من".
(4) مختصر المزني 157، فتح العزيز 6/ 538، الروضة 2/ 408، كفاية الأخيار 1/ 134، الاستغناء 2/ 552، أسنى المطالب 1/ 434، فتح الوهاب 1/ 129، الإقناع للشربيني 1/ 229، مغني المحتاج 1/ 454.
(5) ذكره المحاملي، وقال: والإيلاج في الدبر حرام على كل حال.
(6) "أو": زيادة من (ز) .
(7) في (ب) :"بلمس ونحوه".
(8) هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني -وهو الأصح-: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثالث: لا يبطل مطلقًا. الروضة 2/ 392، نهاية المحتاج 3/ 220.