فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 1801

والوجوبُ علي التراخِي إلَّا في موضِعٍ واحدٍ، وهو ما إذا استطاعَ بنفسِه ثُم عُضِب، فإن الاستنابةَ تتضيقُ عليه [1] ، ولكن لا يُجبَرُ عليها.

ولا يجبُ الحجُّ والعمرةُ إلَّا بسبعِ شرائطَ [2] :

(1) الإسلامُ.

(2) والبلوغُ.

(3) والعقلُ.

(4) والحريةُ.

(5) والاستطاعةُ.

(6) والإمكانُ.

(7) والوقتُ.

هكذا ذكر المَحامِلِيُّ [3] [4] .

والإمكانُ مِنْ جُملةِ أمورِ الاستطاعةِ، وسيأتي.

والوقتُ يتعلقُ بالحجِّ، فلا يجبُ ذلك على الكافرِ الأصليِّ على معنى: أنَّا

(1) "عليه": سقط من (ل) .

(2) راجع:"اللباب" (ص 196) و"مناسك النووي" (ص 95) ، و"الإقناع" (1/ 231 - 232) ، و"أسنى المطالب" (1/ 44) .

(3) "والإمكان والوقت هكذا ذكر المحاملي": سقط من (ب) .

(4) "اللباب" (ص 196) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت