والوجوبُ علي التراخِي إلَّا في موضِعٍ واحدٍ، وهو ما إذا استطاعَ بنفسِه ثُم عُضِب، فإن الاستنابةَ تتضيقُ عليه [1] ، ولكن لا يُجبَرُ عليها.
ولا يجبُ الحجُّ والعمرةُ إلَّا بسبعِ شرائطَ [2] :
(1) الإسلامُ.
(2) والبلوغُ.
(3) والعقلُ.
(4) والحريةُ.
(5) والاستطاعةُ.
(6) والإمكانُ.
(7) والوقتُ.
هكذا ذكر المَحامِلِيُّ [3] [4] .
والإمكانُ مِنْ جُملةِ أمورِ الاستطاعةِ، وسيأتي.
والوقتُ يتعلقُ بالحجِّ، فلا يجبُ ذلك على الكافرِ الأصليِّ على معنى: أنَّا
(1) "عليه": سقط من (ل) .
(2) راجع:"اللباب" (ص 196) و"مناسك النووي" (ص 95) ، و"الإقناع" (1/ 231 - 232) ، و"أسنى المطالب" (1/ 44) .
(3) "والإمكان والوقت هكذا ذكر المحاملي": سقط من (ب) .
(4) "اللباب" (ص 196) .