فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 1801

الثالثُ [1] : الطريقُ.

الرابعُ [2] : البَدَنُ.

الخامس [3] : إمكانُ السيرِ.

وما تقدَّمَ في الراحلةِ والزادِ يُعتبَرُ وجودُه ذَهابًا وإيابًا لا لكاسبِ يَومٍ ما (4) ما [4] يكفيه لأيامٍ في السفرِ القصيرِ، والمكيُّ إذا استطاعَ وهو خارجَ مكةَ لا تُعتبَرُ نفقةُ الإيابِ في حقِّه.

وأما الطريقُ: فيُشترطُ فيه الأمنُ في النفْسِ والبُضْعِ والمالِ:

فمَن خافَ مِن سَبُعٍ أو عدوٍّ لا يَلزمُه الحجُّ إن لمْ يجدْ طريقًا سِواهُ.

ومَن خافَ مِن عدوٍّ ولمْ يكنِ الخوفُ عامًّا لأهلِ ناحيتِه [5] ، فالإيجابُ متوجهٌ إليه، ويُقضَى من تركتِه. نصَّ عليه.

ويَلزمُ ركوبُ البحرِ إن غَلَبتِ السلامةُ [6] .

وأما البُضعُ: فلا يجبُ على المرأةِ حتَّى تأمنَ على نفسِها بزوجٍ أو مَحرمٍ

(1) في (ب) :"الثاني".

(2) في (ب) :"الثالث".

(3) في (ب) :"الرابع".

(4) في (ب) :"ما لا".

(5) في (ب) :"ناحية".

(6) كما في المنهاج (ص 191) : فلو خاف على نفسه أو ماله سبعًا أو عدوًّا أو رصديًّا رصديًّا ولا طريق سواه لم يجب الحج، والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت