الثالثُ [1] : الطريقُ.
الرابعُ [2] : البَدَنُ.
الخامس [3] : إمكانُ السيرِ.
وما تقدَّمَ في الراحلةِ والزادِ يُعتبَرُ وجودُه ذَهابًا وإيابًا لا لكاسبِ يَومٍ ما (4) ما [4] يكفيه لأيامٍ في السفرِ القصيرِ، والمكيُّ إذا استطاعَ وهو خارجَ مكةَ لا تُعتبَرُ نفقةُ الإيابِ في حقِّه.
وأما الطريقُ: فيُشترطُ فيه الأمنُ في النفْسِ والبُضْعِ والمالِ:
فمَن خافَ مِن سَبُعٍ أو عدوٍّ لا يَلزمُه الحجُّ إن لمْ يجدْ طريقًا سِواهُ.
ومَن خافَ مِن عدوٍّ ولمْ يكنِ الخوفُ عامًّا لأهلِ ناحيتِه [5] ، فالإيجابُ متوجهٌ إليه، ويُقضَى من تركتِه. نصَّ عليه.
ويَلزمُ ركوبُ البحرِ إن غَلَبتِ السلامةُ [6] .
وأما البُضعُ: فلا يجبُ على المرأةِ حتَّى تأمنَ على نفسِها بزوجٍ أو مَحرمٍ
(1) في (ب) :"الثاني".
(2) في (ب) :"الثالث".
(3) في (ب) :"الرابع".
(4) في (ب) :"ما لا".
(5) في (ب) :"ناحية".
(6) كما في المنهاج (ص 191) : فلو خاف على نفسه أو ماله سبعًا أو عدوًّا أو رصديًّا رصديًّا ولا طريق سواه لم يجب الحج، والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة.