فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 1801

وكذلك لا يلزمُ المبيتُ مَن له عُذرٌ مِن جهةِ غَرِيم يخافُ منهُ أو مريضٍ يتعهدُه وغيرُهما كما تقدَّم في مبيتِ مُزدلفةَ.

5 -الخامس: طوافُ الوَدَاع [1] ، وإنَّما يُعَدُّ مِنْ واجباتِ الحَجِّ -وكذا العمرةِ- إذا عُدَّ مِنَ المناسِكِ حتَّى لا يلزمَ الخارجَ من مكةَ بمُجرَّد الخروج.

والأرجحُ أنهُ ليس مِن المناسِكِ [2] ، فهُو واجبٌ مستقِلٌّ على مَن أراد مُفارقةَ مكَّةَ إلى مسافةِ القصْرِ، وإنْ لم يكُنْ حاجًّا ولا مُعْتَمِرًا، ورُجِّحَ وجوبُهُ لدونِها [3] إلَّا إنْ خَرَجَ للتَّنعيم أو لعرفاتٍ، ولا خِلافَ أنَّ الحاجَّ والمقيمَ [4] والمعتمرَ لو أقام بمكَّةَ لا وَدَاعَ عليهِ.

ويستقرُّ الدَّمُ بتركِهِ إذا بَلَغَ مسافَةَ القَصْرِ.

ورُخِّصَ للحائِضِ أَنْ تنفِرَ بغيرِ وَدَاع ولو طهُرَتْ قبلَ مسافةِ القصْرِ [5] ولا يلزَمُها العودُ على النَّصِّ.

وأما الجمعُ بعرفَةَ بينَ الليل والنَّهارِ لِمن وَقَفَ بالنَّهار فهُو واجِبٌ على قولٍ مَرجُوحٍ.

(1) وقيل: هو سنة لا يجبر بدم، راجع:"المناسك" (ص 445) للنووي، و"المنهاج" (ص 43) .

(2) حدث تكرار وخلط في هذا الموضع في النسخ، والمثبت من (ظا) .

(3) في (ل) :"لدونه".

(4) "والمقيم"زيادة من (ل) .

(5) "ورخص للحائض. . . القصر": سقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت