فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 1801

الباقِلَّاء. ويرفعَ يدَه حتَّى يُرى بياضُ إبْطِهِ [1] . وأن يكونَ راكبًا. وأن يجعلَ القبلةَ عن يسارِهِ وعرفاتٍ عن يمينِهِ، ويستقبلَ الجمرَةَ كما ثَبَتَ فِي السُّنةِ الصحيحَةِ [2] . وقيل: يستدبرُ القِبلةَ، ورُجِّح، وقيل: يستقبِلُها.

والسُّنْةُ: إذا فَرَغَ مِنْ رَمْي جمرةِ العَقَبَةِ أن ينحَرَ إنْ كان معهُ هَدْيٌ، والصحيحُ: اختصاصُ هدْيِ التطوع بوقْتِ [3] الأُضحيةِ، ثُم يحلقُ الرجلُ جميعَ رأسِهِ.

ويستحبُّ للمرأةِ التقصيرُ بقدْرِ أَنْمُلةٍ مِن جمِيع جوانِبِ رأسِها، وأقلُّ ما يجزئُ حَلْقُ ثلاثِ شَعَراتٍ أو تقصيرُها.

ويستحبُّ لمن لا شَعَرَ على رأسِهِ [4] إمرارُ الموسَى على رأسِهِ، وقال الشافعيُّ -رضي اللَّه عنه-: لو أخَذَ مِن شاربِهِ وشعَرِ لحيتِهِ شيئًا كان أحبَّ إليَّ.

والسُّنةُ: أن يبدأَ الرجلُ بحلقِ الشِّقِّ الأيمنِ، ثُم الأيسرِ، وأن يستقبِلَ القِبلةَ، وأنْ يدفنَ شَعَرَهُ، وتأخيرُ طوافِ الإفاضةِ عنِ الحلْقِ سُنَّةٌ.

وقد صحَّ عنِ [5] النبيِّ أنهُ [6] -صلى اللَّه عليه وسلم- تطيَّبَ لحلِّه قبلَ الطَّوافِ [7] .

(1) في (ب) :"إبطيه".

(3) في (ل) :"لوقت".

(4) في (ل) :"لمن لا شعر له".

(5) في (ب) :"أن".

(6) "أنه": زيادة من (ل) .

(7) رواه البخاري في"صحيحه"في باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت