* ولا تجِبُ البدنةُ فِي الإحْرام إلَّا فِي شيْئينِ:
(1) أحدَهما: هذا.
(2) والثانِي: قَتْلُ النَّعامة [1] .
وتجبُ البدنةُ فِي غيرِ الإحْرام بشجرةٍ [2] كبيرةٍ حَرَمِيَّةٍ، وفِي الإحْرام فِي مَوَاضِع على رأي ضعيفٍ، منها القارِنُ الذي تجِبُ عليه الفدية.
والجِماعُ بعدَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ، [والجِماعُ الثانِي قبلَ التَّحلُّلِ الأوَّلِ] [3] .
وإذا فَسَدَ الحجُّ أو [4] العُمرةُ بِالجِماع لزِمهُ مَعَ الفِديةِ القضاءُ على الفورِ مِن قابِل [فِي الحَجِّ] [5] ، ويُتَصَوَّرُ القضاءُ فِي عام الإفسادِ بأنْ يتحلَّلَ بِالحصْرِ مِنَ الفاسد [6] ، ثم يزولُ الحصْرُ والوقتُ باقٍ.
ثم إن كان نُسُكه فرضًا فالقضاءُ مسقطٌ للفرضِ [7] إذا كان الإفسادُ بعدَ البُلُوغ والحرية، وإن كان تطوعًا فَلَا بِدَ من القضاءِ.
وإنْ أفسَدَ القَضَاءَ لزِمتْهُ الفِديةُ وقضاءُ الأوَّل ولا قضاءَ عنِ القضاءِ.
(1) كما في"الأم" (2/ 209) .
(2) في (ل) :"لشجرة".
(3) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .
(4) سقط من (أ، ب) .
(5) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .
(6) في (ب) :"من الحصر من الفاسد".
(7) في (ل) :"سقط بالفرض".