فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 1801

* ولا تجِبُ البدنةُ فِي الإحْرام إلَّا فِي شيْئينِ:

(1) أحدَهما: هذا.

(2) والثانِي: قَتْلُ النَّعامة [1] .

وتجبُ البدنةُ فِي غيرِ الإحْرام بشجرةٍ [2] كبيرةٍ حَرَمِيَّةٍ، وفِي الإحْرام فِي مَوَاضِع على رأي ضعيفٍ، منها القارِنُ الذي تجِبُ عليه الفدية.

والجِماعُ بعدَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ، [والجِماعُ الثانِي قبلَ التَّحلُّلِ الأوَّلِ] [3] .

وإذا فَسَدَ الحجُّ أو [4] العُمرةُ بِالجِماع لزِمهُ مَعَ الفِديةِ القضاءُ على الفورِ مِن قابِل [فِي الحَجِّ] [5] ، ويُتَصَوَّرُ القضاءُ فِي عام الإفسادِ بأنْ يتحلَّلَ بِالحصْرِ مِنَ الفاسد [6] ، ثم يزولُ الحصْرُ والوقتُ باقٍ.

ثم إن كان نُسُكه فرضًا فالقضاءُ مسقطٌ للفرضِ [7] إذا كان الإفسادُ بعدَ البُلُوغ والحرية، وإن كان تطوعًا فَلَا بِدَ من القضاءِ.

وإنْ أفسَدَ القَضَاءَ لزِمتْهُ الفِديةُ وقضاءُ الأوَّل ولا قضاءَ عنِ القضاءِ.

(1) كما في"الأم" (2/ 209) .

(2) في (ل) :"لشجرة".

(3) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

(4) سقط من (أ، ب) .

(5) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

(6) في (ب) :"من الحصر من الفاسد".

(7) في (ل) :"سقط بالفرض".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت