وللغرِيم المنعُ.
ولا يتحلَّلُ إلَّا إذا كان مُعْسِرًا ولم يقدِرْ على إثباتِ إعسارِهِ.
والمُحْصَرُ يتحلَّلُ بِالنيةِ، وذَبْحِ شاةٍ، أو الإطعامِ بِقيمتِها، إنْ لم يَجِدْها، ثُم يحلِق.
وأغرب المَحَامليُّ [1] فحكى قولَيْنِ فِي أنهُ ينحرُ قبلَ أَنْ يتحلَّل أمْ يتحلَّلُ قبلَ أن ينحَرَ [2] ، ويُمكنُ [3] حملُهُ على العبدِ والمُعْسِرِ، فإنْ لم يَجِدْ حَلَقَ بِنيةِ التحلُّل، ولا يتوقَفُ تحلُّلُهُ على الصَّوم على أشبهِ القَولَيْنِ بالقِياسِ [4] ، كما قال الشَّافعِيُّ رضي اللَّه عنه.
فإنْ [5] لم يَصُمْ وأيْسَرَ [6] بعد التحلُّلِ أَتَى بالواجبِ الماليِّ على الأصحِّ.
والمُحْصَرُ عن [7] عرفاتٍ دونَ البيتِ يتحلَّلُ بعملِ عُمرةٍ.
(1) المحاملي في"اللباب" (ص 206) .
(2) أصحهما: النحر أولا. الحاوي 4/ 354، كفاية الأخيار 1/ 144، مغني المحتاج 1/ 534.
(3) في (ل) :"ويمكنه".
(4) في (أ، ب) :"فالقياس".
(5) في (ل) :"وإن".
(6) في (ل) :"ولبس".
(7) في النسخ:"من"، والمثبت من (ز) .