فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 1801

وللغرِيم المنعُ.

ولا يتحلَّلُ إلَّا إذا كان مُعْسِرًا ولم يقدِرْ على إثباتِ إعسارِهِ.

والمُحْصَرُ يتحلَّلُ بِالنيةِ، وذَبْحِ شاةٍ، أو الإطعامِ بِقيمتِها، إنْ لم يَجِدْها، ثُم يحلِق.

وأغرب المَحَامليُّ [1] فحكى قولَيْنِ فِي أنهُ ينحرُ قبلَ أَنْ يتحلَّل أمْ يتحلَّلُ قبلَ أن ينحَرَ [2] ، ويُمكنُ [3] حملُهُ على العبدِ والمُعْسِرِ، فإنْ لم يَجِدْ حَلَقَ بِنيةِ التحلُّل، ولا يتوقَفُ تحلُّلُهُ على الصَّوم على أشبهِ القَولَيْنِ بالقِياسِ [4] ، كما قال الشَّافعِيُّ رضي اللَّه عنه.

فإنْ [5] لم يَصُمْ وأيْسَرَ [6] بعد التحلُّلِ أَتَى بالواجبِ الماليِّ على الأصحِّ.

والمُحْصَرُ عن [7] عرفاتٍ دونَ البيتِ يتحلَّلُ بعملِ عُمرةٍ.

(1) المحاملي في"اللباب" (ص 206) .

(2) أصحهما: النحر أولا. الحاوي 4/ 354، كفاية الأخيار 1/ 144، مغني المحتاج 1/ 534.

(3) في (ل) :"ويمكنه".

(4) في (أ، ب) :"فالقياس".

(5) في (ل) :"وإن".

(6) في (ل) :"ولبس".

(7) في النسخ:"من"، والمثبت من (ز) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت