وما [1] حكمَ فيهِ النبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أو الصحابةُ فهو المُعتبرُ، وما [2] ليس فِيهِ حُكْمٌ يُرْجَعُ فِي مِثلِهِ إلى قولِ عدلينِ [3] ، وإنْ كانا [4] هُم القاتِلَينِ إذا كان قتلُهُما خطأً، وقياسُهُ: أن يحكُما إذا تَابَا.
ومَثَلُ النعامَةِ: بدنَةٌ.
وحمارُ الوحش وبقرُهُ: بقرَةٌ.
والضبعُ: كبشٌ.
واليربوعُ: جَفْرَةٌ.
وفِي حمَام مكَّةَ: شاةٌ على الجدِيدِ [5] .
3 -النوعُ الثالثُ: التَّرتيبُ والتَّقديرُ: دمُ التمتع بنصِّ القرآن؛ قال اللَّه تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي
(1) في (ل) :"ومما".
(2) في (ل) :"ومما".
(3) قال في"روضة الطالبين" (3/ 157) : اعلم أن المثل ليس مُعتبرًا على التحقيق، بل يُعتبرُ على التقريب. وليس مُعتبرًا في القيمة، بل في الصورة والخلقة.
(4) في (ل) :"عانا".
(5) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1/ 180) ، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (2/ 529) ، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (2/ 154) .