وفيه نظرٌ.
وكذلك الحُكمُ [1] فيما زاد.
والقُبلةُ بالشهوةِ، والاستمناءُ باليدِ قد [2] يتخيلُ التعدُّدُ فيهما كالجِماع [3]
والذي يظهرُ [4] إلحاقُهُما بالطِّيب.
ولو باشَرَ بشهوةٍ ثُم جامَعَ دخلَتِ الشاةُ فِي البدنَةِ على الأصحِّ.
(1) في (ل) :"وكذا إن يحكم".
(2) في (ل) :"قبل".
(3) في (ل) :"بالجماع".
(4) في (ل) :"لم يظهر".