فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 1801

وفيه نظرٌ.

وكذلك الحُكمُ [1] فيما زاد.

والقُبلةُ بالشهوةِ، والاستمناءُ باليدِ قد [2] يتخيلُ التعدُّدُ فيهما كالجِماع [3]

والذي يظهرُ [4] إلحاقُهُما بالطِّيب.

ولو باشَرَ بشهوةٍ ثُم جامَعَ دخلَتِ الشاةُ فِي البدنَةِ على الأصحِّ.

(1) في (ل) :"وكذا إن يحكم".

(2) في (ل) :"قبل".

(3) في (ل) :"بالجماع".

(4) في (ل) :"لم يظهر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت