فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 1801

وبيعُ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمةِ بمَا يُقبَضُ فِي المَجْلسِ بلَفْظٍ خَاصٍّ، وهو السَّلَمُ، وأضافَ الشافعيُّ إلى ذلكَ فِي قولٍ: بيعَ ما لَمْ يُرَ [1] .

وأما الصُّلْحُ: فهُو فِي بعْضِ أحوالِهِ يرجِعُ إلى البيعِ، والإجَارةُ وإنْ كانتْ بيعًا فهُو [2] خَارجٌ عنِ الأنواعِ المذكُورةِ.

وشروطُ العاقدِ ثلاثةٌ:

1 -التكْليفُ.

2 -والرُّشْدُ [3]

3 -وعدمُ الإكراهِ بغيرِ حَقٍّ [4] .

(1) "الأم" (3/ 49 - 50) .

(2) يعني الصلح.

(3) يعني: بهذين الشطرين أن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا، فلا يصح بيع الصبي، سواء كان بإذن الولي أو بغير إذنه.

(4) "المنهاج" (ص 210) .

وقال في"دقائق المنهاج" (ص 59) : قول المنهاج شرط العاقد"رشد وعدم إكراه بغير حق": أصوب من قول"المُحرر": يعتبر في المُتبايعين التكليف؛ لأنهُ يرد عليه ثلاثة أشياء: أحدها: أنه ينتقض بالسكران فإنهُ يصح بيعه على المذهب مع أنه غير مُكلف كما تقرر في كتب الأُصُول. والثاني: أنه يرد عليه المحجُور عليه لسفه فإنهُ لا يصح بيعه مع أنه مُكلف. والثالث: المُكره بغير حق فإنهُ مُكلف لا يصح بيعه ولا يرد واحد منها على"المنهاج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت