فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 1801

فاسدٌ قولًا واحدًا، أو ما [1] فِيهِ خلافٌ، والأصحُّ أنه فاسدٌ وعكسُهُ، وما هو حرامٌ ويصحُّ [2] ، وما هو مكروهٌ.

1 -الأولُ [3] عشرةٌ [4] :

1 -بيعُ الأعيانِ بشرطِهِ غيرَ ما يختصُّ بِحكمٍ [5] خاصٍّ، ومنه [6] بيعُ الحيوانِ بالحيوانِ [7] .

والباقي [8] كلٌّ بشرطِه، وهو:

2 -المطعومُ بمثلِه، والعَرَايَا فِي الرُّطبِ والعِنبِ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ.

3 -والصَّرفُ.

4 -والتَّوليةُ.

5 -والإشراكُ [9] .

(1) في (ب) :"قولًا ما".

(2) "ويصح": سقط من (أ) .

(3) وهو الصحيح قولًا واحدًا.

(4) "عشرة"سقط من (أ) .

(5) في (ل) :"بحكم صحيح".

(6) في (ل) :"وهو".

(7) يجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدًا أو نسيئة، إذا كان موصوفًا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. راجع"الأم" (3/ 37) ، و"معالم السنن" (3/ 75) ، و"المجموع" (9/ 401 - 402) .

(8) في (ل) :"والثاني".

(9) في (ل) :"والاشتراك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت