فاسدٌ قولًا واحدًا، أو ما [1] فِيهِ خلافٌ، والأصحُّ أنه فاسدٌ وعكسُهُ، وما هو حرامٌ ويصحُّ [2] ، وما هو مكروهٌ.
1 -الأولُ [3] عشرةٌ [4] :
1 -بيعُ الأعيانِ بشرطِهِ غيرَ ما يختصُّ بِحكمٍ [5] خاصٍّ، ومنه [6] بيعُ الحيوانِ بالحيوانِ [7] .
والباقي [8] كلٌّ بشرطِه، وهو:
2 -المطعومُ بمثلِه، والعَرَايَا فِي الرُّطبِ والعِنبِ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ.
3 -والصَّرفُ.
4 -والتَّوليةُ.
5 -والإشراكُ [9] .
(1) في (ب) :"قولًا ما".
(2) "ويصح": سقط من (أ) .
(3) وهو الصحيح قولًا واحدًا.
(4) "عشرة"سقط من (أ) .
(5) في (ل) :"بحكم صحيح".
(6) في (ل) :"وهو".
(7) يجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدًا أو نسيئة، إذا كان موصوفًا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. راجع"الأم" (3/ 37) ، و"معالم السنن" (3/ 75) ، و"المجموع" (9/ 401 - 402) .
(8) في (ل) :"والثاني".
(9) في (ل) :"والاشتراك".