13 -وعسْبُ الفحْلِ [1] .
14 -والمجْهُولُ.
15 -وبيعُ ما لم يُقبضْ مِن غَيرِ البائِعِ، وهو مَكِيلٌ، أو مَوزونٌ [2] .
16 -17 - والمُحَاقَلَةُ والمُزَابنةُ فيما لَمْ يُرخَّصْ فِيه.
18 -وبيعُ الثِّمارِ قَبْلَ [3] الصلاحِ؛ مِنْ غيرِ شَرْطِ القَطعِ ولا اعتيادِهِ.
19 -وبيعُ الغَرَرِ [4] .
20 -وبيعُ السلاحِ لِأَهْلِ الحَرْبِ ونحوِهِ.
21 -وبيعُ الطعامِ حتى يَجْرِيَ فيه الصاعانِ [5] .
= وبيع الحصاة كما عرفه المَحَامِلِي هو أن يقول بعني شاة من غنمك أو ثوبًا من ثيابك على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيها وقعت وجب البيع فيه. . راجع"منهج الطلاب" (ص 40) و"مغني المحتاج" (2/ 131) .
(1) وهو أن يكتري فحلًا لينزو على أغنامه أو أنعامه، فإنه لا يجوز لأنه مجهول، ولأنه قد ينزو وقد لا ينزو. راجع"الحاوي" (5/ 324) ، و"معالم السنن" (3/ 105) .
(2) قال المَحَامِلِي: ولا يجوز بيع شيء لم يقبض إلا في عشرة مواضع: الوصية، والميراث، ورزق السلطان، والغنيمة، والوقف، والهبة إذا استرجعت، والصيد المثبت، والسلم، والإجارة، وأن يبيعه من بائعه على أحد الوجهين.
(3) في (ل) :"قبل بدو".
(4) بيع الغرر لا يجوز بحال، وهو ما خفي علمه، راجع"الحاوي" (5/ 325) و"شرح السنة" (8/ 132) .
(5) في (ل) :"الصاعات".