وتكفِي رؤيةُ بعضِ المَبيعِ إنْ دلَّ على باقِيهِ، كظَاهِرِ صُبْرة الحِنْطةِ [1] ، ونحوِها مِن ثَمَرٍ وجوزٍ، ولو فِي بيتٍ إنْ عُرفَ سَعَتُهُ، وعُمْقُهُ.
ورؤيةُ أعْلَى ما التصقَ مِنَ العجوةِ، وكذا القُطنِ، وأُنموذَجٌ لمُعَيَّنٍ مُتماثِلٍ [2] إنْ دَخَلَ الأُنموذَجُ فِي البَيعِ [3] .
والرؤيةُ فِي كلِّ شيءٍ على ما يليقُ به:
ففِي العبدِ والجاريةِ يُشترطُ ما عدَا العَورةِ، على الأصحِّ، والعملُ على [4] خِلافِه.
وفِي الدَّابةِ مُقدَّمُها ومؤخَّرُها ورفْعُ ما على ظَهْرهَا مِن سَرْجٍ وجُلٍّ [5] .
وبيعُ الشاةِ المَذْبوحةِ قَبْلَ السَّلْخِ باطلٌ [6] .
= إمامة العراقيين، وكان معظمًا عند السلاطين والرعايا إلى أن توفي في رجب سنة خمس وأربعين وثلثمائة، رحمه اللَّه تعالى."وفيات الأعيان" (2/ 75) .
(1) في (ب) :"الحطنة".
(2) في (أ) :"بتماثل".
(3) "منهاج الطالبين" (ص 45) ، و"كفاية الأخيار" (ص 238) .
(4) "على": سقط من (ل) .
(5) جلُّ الدابة: الذي تلبسه لتصان به. . اللسان (2/ 336) .
(6) قال النووي في"المجموع" (9/ 283) : قال أصحابنا: لا يصح بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ بلا خلاف، سواء جوزنا بيع الغائب أم لا، سواء باع الجلد واللحم معًا أو أحدهما.