فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 1801

وتكفِي رؤيةُ بعضِ المَبيعِ إنْ دلَّ على باقِيهِ، كظَاهِرِ صُبْرة الحِنْطةِ [1] ، ونحوِها مِن ثَمَرٍ وجوزٍ، ولو فِي بيتٍ إنْ عُرفَ سَعَتُهُ، وعُمْقُهُ.

ورؤيةُ أعْلَى ما التصقَ مِنَ العجوةِ، وكذا القُطنِ، وأُنموذَجٌ لمُعَيَّنٍ مُتماثِلٍ [2] إنْ دَخَلَ الأُنموذَجُ فِي البَيعِ [3] .

والرؤيةُ فِي كلِّ شيءٍ على ما يليقُ به:

ففِي العبدِ والجاريةِ يُشترطُ ما عدَا العَورةِ، على الأصحِّ، والعملُ على [4] خِلافِه.

وفِي الدَّابةِ مُقدَّمُها ومؤخَّرُها ورفْعُ ما على ظَهْرهَا مِن سَرْجٍ وجُلٍّ [5] .

وبيعُ الشاةِ المَذْبوحةِ قَبْلَ السَّلْخِ باطلٌ [6] .

= إمامة العراقيين، وكان معظمًا عند السلاطين والرعايا إلى أن توفي في رجب سنة خمس وأربعين وثلثمائة، رحمه اللَّه تعالى."وفيات الأعيان" (2/ 75) .

(1) في (ب) :"الحطنة".

(2) في (أ) :"بتماثل".

(3) "منهاج الطالبين" (ص 45) ، و"كفاية الأخيار" (ص 238) .

(4) "على": سقط من (ل) .

(5) جلُّ الدابة: الذي تلبسه لتصان به. . اللسان (2/ 336) .

(6) قال النووي في"المجموع" (9/ 283) : قال أصحابنا: لا يصح بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ بلا خلاف، سواء جوزنا بيع الغائب أم لا، سواء باع الجلد واللحم معًا أو أحدهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت