وهِي بيعٌ جَديدٌ، وشرْطُها: كونُ الثَّمَنِ مِثْليًّا، أو عَرَضًا إنِ انتقلَ العَرَضُ إلى المُخَاطَبِ قَبْلَ التولِيَةِ [1] .
* ضابطٌ:
لا يُشترَطُ أَنْ يكونَ الثَّمنُ مِثْليًّا إلَّا فِي الرِّبَوِيَّاتِ والتوْلِيَةِ، كما تقدَّمَ، ومثلُهُ الإشراكُ [2] ، وثمنُ الشُّفعةِ حَيثُ كانَ الأولُ مِثليًّا.
* قاعدةٌ: لا يُشترطُ العِلْمُ بالثَّمَنِ قَبْلَ العَقْدِ إلَّا فِي التَّوليةِ والإشْرَاكِ [3] .
ولوْ قِيلَ: يُكتفى [4] فِي التوْلِيَةِ لِغَيرِ العَالِم بالثَّمنِ بقَوْلِه [5] :"ولَّيْتُك هذَا العَقْدَ الذِي ثمنُه كذَا"، وقَبِلَ المُوَلَّى لكانَ قَوِيًّا، ومثْلُه فِي الإشراكِ [6] ، ولعلَّهُمْ ذكرُوا العِلْمَ بالثَّمَنِ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ حَيْثُ لَمْ يذكرْهُ فِيهَا، ويَلْحَقُ الثاني
(1) "الروضة" (3/ 526) .
(2) في (ل) :"الاشتراك".
(3) في (ل) :"الاشتراك".
(4) في (ل) :"يكفي".
(5) في (ل) :"كقوله".
(6) في (ل) :"الاشتراك".