فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 1801

وهِي بيعٌ جَديدٌ، وشرْطُها: كونُ الثَّمَنِ مِثْليًّا، أو عَرَضًا إنِ انتقلَ العَرَضُ إلى المُخَاطَبِ قَبْلَ التولِيَةِ [1] .

* ضابطٌ:

لا يُشترَطُ أَنْ يكونَ الثَّمنُ مِثْليًّا إلَّا فِي الرِّبَوِيَّاتِ والتوْلِيَةِ، كما تقدَّمَ، ومثلُهُ الإشراكُ [2] ، وثمنُ الشُّفعةِ حَيثُ كانَ الأولُ مِثليًّا.

* قاعدةٌ: لا يُشترطُ العِلْمُ بالثَّمَنِ قَبْلَ العَقْدِ إلَّا فِي التَّوليةِ والإشْرَاكِ [3] .

ولوْ قِيلَ: يُكتفى [4] فِي التوْلِيَةِ لِغَيرِ العَالِم بالثَّمنِ بقَوْلِه [5] :"ولَّيْتُك هذَا العَقْدَ الذِي ثمنُه كذَا"، وقَبِلَ المُوَلَّى لكانَ قَوِيًّا، ومثْلُه فِي الإشراكِ [6] ، ولعلَّهُمْ ذكرُوا العِلْمَ بالثَّمَنِ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ حَيْثُ لَمْ يذكرْهُ فِيهَا، ويَلْحَقُ الثاني

(1) "الروضة" (3/ 526) .

(2) في (ل) :"الاشتراك".

(3) في (ل) :"الاشتراك".

(4) في (ل) :"يكفي".

(5) في (ل) :"كقوله".

(6) في (ل) :"الاشتراك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت