فهرس الكتاب

الصفحة 492 من 1801

ويُزادُ عَلَى المَحَامِلِيِّ اثنَا عَشرَ:

-الخِيارُ فيمَا رَآه قَبْلَ العَقْدِ إذَا تَغيَّرَ عَنْ وَصْفِه.

-والخِيارُ فِيمَا لَمْ يَرَهُ إذَا وصَفَهُ، واكتفَيْنَا بِه علَى المَرْجُوحِ، فوَجَدَهُ ناقِصًا عَنِ الوَصْفِ.

وفِي التغْرِيرِ الفِعْليِّ مِنَ التَّصْرِيَةِ [1] ونحوِها، لَا تَلْطِيخَ الثَّوبِ بالمِدادِ لِتُتَخَيَّلَ [2] كِتَابَتُهُ، لِإمْكانِ استِكْشَافِه فِي الحَالِ.

-والخيارُ لِجَهْلِ الدِّكَّةِ التِي تَحْتَ الصُّبْرةِ، ولِجَهْلِ الغَصْبِ مَعَ القُدْرةِ علَى الانتِزَاعِ، ولِطَرَيانِ العَجْزِ معَ العِلْمِ بِه، ولِجَهْلِ كَونِ المَبيعِ مُسْتأجَرًا.

-والخِيارُ لِلامتِناعِ [3] مِنَ المَشْرُوطِ غيرِ العِتقِ فإنه يُجبَرُ علَيهِ، وغيرِ القَطْعِ فيمَا إذَا بِيعتِ [4] الثمرةُ قَبْلَ [5] الصلَاحِ مِنْ صَاحِبِ الأصْلِ بِشَرْطِ [6] القَطْعِ، فإنه لا يَلْزَمُ الوفاءُ بِهِ.

-والخِيارُ بَعْدَ التحالُفِ، ولِتعذُّرِ قَبْضِ المَبِيعِ لجَحْدٍ [7] ، أوْ غَصْبِ

(1) سبق التعريف بها. وراجع"الإقناع" (2/ 288) للشربيني.

(2) في (ز) "لتخيل".

(3) في (ل) :"لامتناعٍ".

(4) في (ل) :"أينعت".

(5) في (ل) :"قبل بدو".

(6) في (ب) :"يشترط".

(7) في (ل) :"بجحد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت