ويُزادُ عَلَى المَحَامِلِيِّ اثنَا عَشرَ:
-الخِيارُ فيمَا رَآه قَبْلَ العَقْدِ إذَا تَغيَّرَ عَنْ وَصْفِه.
-والخِيارُ فِيمَا لَمْ يَرَهُ إذَا وصَفَهُ، واكتفَيْنَا بِه علَى المَرْجُوحِ، فوَجَدَهُ ناقِصًا عَنِ الوَصْفِ.
وفِي التغْرِيرِ الفِعْليِّ مِنَ التَّصْرِيَةِ [1] ونحوِها، لَا تَلْطِيخَ الثَّوبِ بالمِدادِ لِتُتَخَيَّلَ [2] كِتَابَتُهُ، لِإمْكانِ استِكْشَافِه فِي الحَالِ.
-والخيارُ لِجَهْلِ الدِّكَّةِ التِي تَحْتَ الصُّبْرةِ، ولِجَهْلِ الغَصْبِ مَعَ القُدْرةِ علَى الانتِزَاعِ، ولِطَرَيانِ العَجْزِ معَ العِلْمِ بِه، ولِجَهْلِ كَونِ المَبيعِ مُسْتأجَرًا.
-والخِيارُ لِلامتِناعِ [3] مِنَ المَشْرُوطِ غيرِ العِتقِ فإنه يُجبَرُ علَيهِ، وغيرِ القَطْعِ فيمَا إذَا بِيعتِ [4] الثمرةُ قَبْلَ [5] الصلَاحِ مِنْ صَاحِبِ الأصْلِ بِشَرْطِ [6] القَطْعِ، فإنه لا يَلْزَمُ الوفاءُ بِهِ.
-والخِيارُ بَعْدَ التحالُفِ، ولِتعذُّرِ قَبْضِ المَبِيعِ لجَحْدٍ [7] ، أوْ غَصْبِ
(1) سبق التعريف بها. وراجع"الإقناع" (2/ 288) للشربيني.
(2) في (ز) "لتخيل".
(3) في (ل) :"لامتناعٍ".
(4) في (ل) :"أينعت".
(5) في (ل) :"قبل بدو".
(6) في (ب) :"يشترط".
(7) في (ل) :"بجحد".