فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 1801

ويَظْهَرُ لَكَ مِنْ ذلِك كلِّهِ التعقبُ علَى صاحِب"الروضة" [1] إذ فِي زيادَاته: قالَ أصْحَابُنا: إذَا انْعقَدَ البيعُ لَمْ يتطرَّقْ إليهِ فسخٌ [2] إلا بأحَدِ سبعَةِ أسبابٍ:

1 -خيارُ المجْلِسِ.

2 -والشَّرْطُ.

3 -والعَيْبُ.

4 -وخُلفُ المَشْرُوطِ المَقْصُود.

5 -والإقَالةُ.

6 -والتحَالُفُ.

7 -وهلَاكُ المَبِيعِ قَبْل القَبْضِ.

وأيضًا فالفسخُ يُتَطرقُ إليهِ بأكْثَرَ مِمَّا ذَكَرْنَا وخيارُ المَجْلِسِ يَنْقَطِعُ بِالتفرُّقِ [3] بأبدانِهِما -طَوْعًا عَنْ مَجلسِ العَقْدِ- التفرُّقَ [4] المُعتادَ، وبأنْ يَختارَا إمضاءَ البيعِ، فلَوِ اخْتَارَ أحدُهُما الإمضاءَ لَزِم فِي حَقِّه وبقِيَ خِيارُ الآخَرِ علَى الأصحِّ فيهِما.

(1) "الروضة" (3/ 498) .

(2) في (ل) :"الفسخ".

(3) في (ل) :"بالتفريق".

(4) في (ل) :"التفريق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت