ويَظْهَرُ لَكَ مِنْ ذلِك كلِّهِ التعقبُ علَى صاحِب"الروضة" [1] إذ فِي زيادَاته: قالَ أصْحَابُنا: إذَا انْعقَدَ البيعُ لَمْ يتطرَّقْ إليهِ فسخٌ [2] إلا بأحَدِ سبعَةِ أسبابٍ:
1 -خيارُ المجْلِسِ.
2 -والشَّرْطُ.
3 -والعَيْبُ.
4 -وخُلفُ المَشْرُوطِ المَقْصُود.
5 -والإقَالةُ.
6 -والتحَالُفُ.
7 -وهلَاكُ المَبِيعِ قَبْل القَبْضِ.
وأيضًا فالفسخُ يُتَطرقُ إليهِ بأكْثَرَ مِمَّا ذَكَرْنَا وخيارُ المَجْلِسِ يَنْقَطِعُ بِالتفرُّقِ [3] بأبدانِهِما -طَوْعًا عَنْ مَجلسِ العَقْدِ- التفرُّقَ [4] المُعتادَ، وبأنْ يَختارَا إمضاءَ البيعِ، فلَوِ اخْتَارَ أحدُهُما الإمضاءَ لَزِم فِي حَقِّه وبقِيَ خِيارُ الآخَرِ علَى الأصحِّ فيهِما.
(1) "الروضة" (3/ 498) .
(2) في (ل) :"الفسخ".
(3) في (ل) :"بالتفريق".
(4) في (ل) :"التفريق".