فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 1801

الخبزُ، فإن المرجَّحَ جوازُ قرضُهُ] [1] ، خِلافًا لمَا صححهُ البغويُّ، وعملُ النَّاس على المُرجَّح.

الثاني: [خميرةُ العجِينِ فِي وجهٍ معمولٍ بِهِ[2] .

الثالث: شِقْصُ الدارِ] [3] يصحُّ قرضُهُ، ولا يصِحُّ السَّلَمُ فيه؛ لأنَّهُ يعتمدُ التحديدَ، فيؤدِّي إلى التَّعيينِ، [وهو خلافُ موضوع السَّلَم[4] .

وأمَّا اقتراضُ] [5] المنافِع والسَّلم فيها [6] ، فلا يجوزُ، ذكرَهُ القاضِي حسينٌ، وهو مقيَّدٌ بمنفعةِ العقَارِ؛ [أمَّا منفعَةُ الدابَّةِ والبُدْنِ ونحوهما] [7] فيجوزُ السَّلمُ فيها، ومُقتضى ذلك جوازُ قرضِها، والإيجابُ معتبَر خِلافًا للمتوَلِّي، [وكذا القبولُ خِلافًا لما صحَّحَه] [8] الإمامُ.

ويُملك بالقبضِ على الأظهْرِ.

ويجوزُ للمقرِضِ [9] الرجوعُ فيه ما دَامَ باقيًا، وكذا للمقتَرِضِ ردُّهُ.

(1) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(2) "الغرر البهية" (3/ 68) و"حاشيتا قليوبي وعميرة" (3/ 56) .

(3) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(4) "أسنى المطالب" (2/ 142) .

(5) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(6) "فيها": سقط من (ب) ، وفي (ل) :"فيه".

(7) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(8) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(9) في (ل) :"للمقترض".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت