الخبزُ، فإن المرجَّحَ جوازُ قرضُهُ] [1] ، خِلافًا لمَا صححهُ البغويُّ، وعملُ النَّاس على المُرجَّح.
الثاني: [خميرةُ العجِينِ فِي وجهٍ معمولٍ بِهِ[2] .
الثالث: شِقْصُ الدارِ] [3] يصحُّ قرضُهُ، ولا يصِحُّ السَّلَمُ فيه؛ لأنَّهُ يعتمدُ التحديدَ، فيؤدِّي إلى التَّعيينِ، [وهو خلافُ موضوع السَّلَم[4] .
وأمَّا اقتراضُ] [5] المنافِع والسَّلم فيها [6] ، فلا يجوزُ، ذكرَهُ القاضِي حسينٌ، وهو مقيَّدٌ بمنفعةِ العقَارِ؛ [أمَّا منفعَةُ الدابَّةِ والبُدْنِ ونحوهما] [7] فيجوزُ السَّلمُ فيها، ومُقتضى ذلك جوازُ قرضِها، والإيجابُ معتبَر خِلافًا للمتوَلِّي، [وكذا القبولُ خِلافًا لما صحَّحَه] [8] الإمامُ.
ويُملك بالقبضِ على الأظهْرِ.
ويجوزُ للمقرِضِ [9] الرجوعُ فيه ما دَامَ باقيًا، وكذا للمقتَرِضِ ردُّهُ.
(1) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(2) "الغرر البهية" (3/ 68) و"حاشيتا قليوبي وعميرة" (3/ 56) .
(3) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(4) "أسنى المطالب" (2/ 142) .
(5) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(6) "فيها": سقط من (ب) ، وفي (ل) :"فيه".
(7) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(8) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(9) في (ل) :"للمقترض".