فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 1801

وكذا على عبده غيرِ المرهونِ أو المرهونِ حيثُ لا [1] يقيِّدُ.

ولا ينفكُّ شيءٌ مِنَ الرَّهنِ إلَّا بفراغ الذِّمةِ مِنَ الدَّين، فإن حَصَلَ الفراغ ولو بِالحوالةِ على الراهِنِ انفَكَّ.

وينفكُّ البعضُ بتعدُّدِ العقدِ أو المستَحِقِّ أو مَنْ عليه الدَّينُ أو مالِكِ العارية أو التركةُ لَا إنْ رهنت.

وينفكُّ البعضُ بتلفِهِ [2] ، أو فكِّ المرتَهِنِ فيه.

(1) "لا"سقط من (ل) .

(2) في (ب) :"بتفله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت