فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 1801

يفوتُ ولو بعَوَضٍ زائدٍ، ولو كان حادثًا [1] إلَّا فِي صورتينِ:

-الاستيلادُ، فإنَّه ينفذُ منهُ قاله فِي"الخلاصة".

-الثانيةُ: إذا أصْدقَتْ أَبَاهَا عَتَقَ عليها ساعَةَ ملكَتْهُ؛ نصَّ عليه، وقياسُهُ فِي الهِبةِ والوصيةِ والإرثِ كذلك، ولهُ أن يعاملَ فِي الذِّمة ولو بحال عينًا [2] .

(2) الأمرُ الثَّانِي: لغريمِهِ فِي المعاوضةِ المَحضةِ -لا حَالَ الحَجْرِ [3] مع العلم بالحجر- الرجوعُ إلى عَيْنِ [4] متاعِهِ إذا كان باقيًا على مِلْكِ المُفلِس، ولو بالعودِ خِلافًا لِمَا رجَّحه فِي"الروضة" [5] .

* ولا يرجِعُ فيما لم يكُن على مِلْك المفلِسِ [6] إلَّا فِي ثلاثِ صور:

(1) إحداها [7] : لو زال بالقرضِ فلهُ أَنْ يرجِع، كما لِلمفلِسِ أَنْ يرجِع.

(2) الثانية: باعه ثُمَّ أفلس فِي زمنِ الخِيار تفرِيعًا على زوالِ المِلكِ.

(1) في (ب) :"حالًّا".

(2) في (ل) :"عنها".

(3) في (ب) :"للحجر".

(4) في (ل) :"غير".

(5) "روضة الطالبين" (4/ 133) .

(6) "ولو بالعود. . . المفلس": سقط من (ب) .

(7) في (ب، ز) :"أحدها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت