وأمَّا السَّلمُ فهُو وإنْ كان بَيعًا [1] لكِنَّه مُختصٌّ بأحكام [2] ويكونُ لفظُ الصُّلْح فيهِ كَمَا فِي إجارةِ الذِّمةِ.
وأمَّا المعاوضةُ غيرُ المحضةِ فالصُّلحُ عن القِصاصِ الواجِبِ على المُدَّعِي للمُدَّعَى عليه بما [3] أقَرَّ لَهُ [4] بِهِ، ولا مدخَلَ لِلْفظِ البيع فِيهِ.
* ضابطٌ:
البيعُ مخالفٌ لِلْصُّلْح فِي ذلك، وفِي كُلِّ ما [5] تفرَّع على غيرِ المَبِيع [6] .
ومنهُ القربةُ فِي أرضٍ وُقِفَتْ مسجِدًا وادَّعاها شخصٌ، وأنكر الواقِفُ [فَصالَحَهُ شَخْصٌ] [7] ، فإنَّهُ يجوزُ لأجلِ جِهةِ القُربةِ.
ومِمَّا يخالِفُ فيه الصُّلحُ البيعَ اعتبارُ سَبْقِ الخصومةِ لِصحَّةِ الصُّلح،
(1) في (ز) :"تبعا".
(2) في (ل) :"بأحكامه".
(3) في (ز) :"مما".
(4) "له": سقط من (أ، ب) .
(5) في (ب) :"وكلما".
(6) في (أ، ب) :"البيع".
(7) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .