فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 1801

وأمَّا السَّلمُ فهُو وإنْ كان بَيعًا [1] لكِنَّه مُختصٌّ بأحكام [2] ويكونُ لفظُ الصُّلْح فيهِ كَمَا فِي إجارةِ الذِّمةِ.

وأمَّا المعاوضةُ غيرُ المحضةِ فالصُّلحُ عن القِصاصِ الواجِبِ على المُدَّعِي للمُدَّعَى عليه بما [3] أقَرَّ لَهُ [4] بِهِ، ولا مدخَلَ لِلْفظِ البيع فِيهِ.

* ضابطٌ:

البيعُ مخالفٌ لِلْصُّلْح فِي ذلك، وفِي كُلِّ ما [5] تفرَّع على غيرِ المَبِيع [6] .

ومنهُ القربةُ فِي أرضٍ وُقِفَتْ مسجِدًا وادَّعاها شخصٌ، وأنكر الواقِفُ [فَصالَحَهُ شَخْصٌ] [7] ، فإنَّهُ يجوزُ لأجلِ جِهةِ القُربةِ.

ومِمَّا يخالِفُ فيه الصُّلحُ البيعَ اعتبارُ سَبْقِ الخصومةِ لِصحَّةِ الصُّلح،

(1) في (ز) :"تبعا".

(2) في (ل) :"بأحكامه".

(3) في (ز) :"مما".

(4) "له": سقط من (أ، ب) .

(5) في (ب) :"وكلما".

(6) في (أ، ب) :"البيع".

(7) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت