فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 1801

والمُبَعَّضُ [1] يتبعضُ حُكْمُ إقرارِهِ.

ولا يُقبلُ مِنَ السيِّدِ على عبدِهِ بما يوجِبُ عقوبةً، ويُقبل بِدَيْنِ جنايةٍ تتعلَّقُ برقبتِهِ، لا بِدَيْن [2] المعاملةِ، كذا ذكروه.

والقياسُ قبولُهُ فيما يتعلَّق بمالِ السيِّدِ حيثُ لا حَجْرَ للغُرماءِ.

والمكاتبُ يُقبلُ إقرارُهُ فيما يستقلُّ به.

والمريضُ يصِحُّ إقرارُهُ، وينفُذُ ولو للوارِثِ والدَّين [3] والعينِ إلَّا إذا تُحقق مِلْكه للعينِ إلى حالةِ مرضِ الموتِ، فإنَّه إذا أقرَّ بِها مُطلقًا، وقال بقيَّةِ الورثةِ: إقرارُهُ مستندُهُ [4] الهبةُ، وقال المُقِرُّ لهُ:"بلْ عنْ مُعاوضةٍ لَا مُحاباةَ فِيها"، فالقولُ قولُ بقيةِ الورثةِ بِاليمينِ [5] ؛ لأنَّ الأصْلَ عدمُ المعاوضةِ؛ قلتُهُ تخريجًا مِن الأبِ يُقر لِفرعِهِ بشيء، ثُم يُفسرُهُ بِالهبةِ ليرجِعَ، فيُقبلُ على الأرْجَح.

ولو قال المريضُ:"كُنْتُ وهبْتُ وارِثِي هذِهِ وأقبضْتُهُ [6] فِي الصِّحةِ"قُبل على الأرْجَح، خِلافًا للغزالِيِّ.

ويستَوِي فِي مُزاحمةِ الدُّيونِ: إقرارُ الصحةِ والمرضِ، والوارثِ والموروثِ، ودَيْنِ الجنايةِ السابقةِ والحادثةِ، ولو بَعْدَ الموتِ، ودينِ

(1) في (أ) :"والنقص".

(2) "وكذا لو أقر. .. برقيته": سقط من (ب) .

(3) في (ل) :"وبالدين".

(4) في (ل) :"مسنده".

(5) في (ب) :"بالثمن".

(6) في (ل) :"وأقبضه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت