وعليَّ ألفٌ فِي هذا الكِيسِ يلزمُ [1] وإنْ لم يكُنْ فِيهِ شيءٌ، وكذا التَّمامُ إنْ نَقَصَ.
وعليَّ الألْفُ الذِي فِي الكِيسِ لا يلزمُ التَّمامُ ولا الكُلُّ، إنْ لم يكُن فِيهِ شيْءٌ على الأرجَح.
وعليَّ [2] ألْفٌ فِي هذا العبدِ يُفَسَّر بِجنايةٍ [3] تعلَّقتْ به، وكذا بِرهْنِهِ على الأصح، وبأنَّه أوصى لهُ مِن ثَمَنِهِ بألفٍ، وبأنَّه أقرضنِي ألفًا فصرفتُهُ فِي ثمنِهِ، وبأنَّه اشترى عَشَرةً بِهِ.
ومتى [4] قال:"على ألفٌ فِي هذا العبدِ"فهو التِزامٌ بالألْفِ [5] .
و"فِي مِيراثِ أبِي ألْفٌ": إقرارٌ بالدَّينِ على أبِيهِ، ولم يحمِلُوه على الوَصِيَّة، مع أنَّها قد تتعلقُ بِالميراثِ فيما زاد على الثُّلثِ للأجنبِيِّ سِوى الوارِثِ [6] مُطلقًا.
و"فِي ميراثِي مِن أبي": وعْدٌ بِهَبةٍ، والإقرارُ بالهِبةِ لا يقتضِي قَبْضَها.
(1) "يلزم"سقط من (أ) .
(2) "وعلي"سقط من (ل) .
(3) في (ل) :"الجناية".
(4) في (أ) :"ومن".
(5) في (ل) :"للألف".
(6) في (ل) :"للأجنبي وللوارث".