فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 1801

وعليَّ ألفٌ فِي هذا الكِيسِ يلزمُ [1] وإنْ لم يكُنْ فِيهِ شيءٌ، وكذا التَّمامُ إنْ نَقَصَ.

وعليَّ الألْفُ الذِي فِي الكِيسِ لا يلزمُ التَّمامُ ولا الكُلُّ، إنْ لم يكُن فِيهِ شيْءٌ على الأرجَح.

وعليَّ [2] ألْفٌ فِي هذا العبدِ يُفَسَّر بِجنايةٍ [3] تعلَّقتْ به، وكذا بِرهْنِهِ على الأصح، وبأنَّه أوصى لهُ مِن ثَمَنِهِ بألفٍ، وبأنَّه أقرضنِي ألفًا فصرفتُهُ فِي ثمنِهِ، وبأنَّه اشترى عَشَرةً بِهِ.

ومتى [4] قال:"على ألفٌ فِي هذا العبدِ"فهو التِزامٌ بالألْفِ [5] .

و"فِي مِيراثِ أبِي ألْفٌ": إقرارٌ بالدَّينِ على أبِيهِ، ولم يحمِلُوه على الوَصِيَّة، مع أنَّها قد تتعلقُ بِالميراثِ فيما زاد على الثُّلثِ للأجنبِيِّ سِوى الوارِثِ [6] مُطلقًا.

و"فِي ميراثِي مِن أبي": وعْدٌ بِهَبةٍ، والإقرارُ بالهِبةِ لا يقتضِي قَبْضَها.

(1) "يلزم"سقط من (أ) .

(2) "وعلي"سقط من (ل) .

(3) في (ل) :"الجناية".

(4) في (أ) :"ومن".

(5) في (ل) :"للألف".

(6) في (ل) :"للأجنبي وللوارث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت