فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 1801

ولا [1] ضمانَ فِي إعارةِ الدَّراهِم والدَّنانِيرِ إذا [2] فرَّعنا على بُطلانِ العارِيةِ على الأفقهِ إذْ لَا منفعَةَ لَهَا تُستعارُ بِسببها [3] ، فلم تُوجدِ العارِيةُ؛ خلافًا لِمن صحَّح خِلافَ ذلك.

وعلى هذا تنطَبِقُ قاعدتُهُم: الفاسدُ كالباطِل إلَّا فِي الحجِّ، والعارِيةِ، والخُلْع، والكِتابةِ.

ولا يميلُ للبطلانِ [4] الذِي لَا ضمانَ فيهِ بما يستعيرُهُ الصبِيُّ والسفيهُ؛ لأنَّ عَدَمَ الضمانِ جاء مِن تفريطِ المُعيرِ.

وكلُّ عقدٍ توجَّه [5] الإبطالُ فيهِ لِعدم أهلِيَّةِ العاقِدِ يُخالِفُ [6] الفاسِدَ كما فِي الإجارةِ والرهنِ، ونحوِهِما، فيَضمنُ الواضِعُ فِي الباطِلِ دونَ الفاسِدِ.

وكذا يخالِفُ الفاسدُ الباطلَ فِي البَيْع مِن غيرِ الأهلِ أو بما لَا يُقصدُ [7] ، فيُحَدُّ لو وَطِئَ مع العِلْم، بِخِلافِ الفاسِدِ للشبهةِ فيهِ فكثيرٌ ما يردُ على قاعدتِهِم.

(1) في (ز) :"فلا".

(2) في (ز) :"إلا إذا".

(3) في (أ، ب) :"لها".

(4) في (ل) :"البطلان".

(5) في (ل) :"يوجد".

(6) في (ل) :"يخالفه".

(7) في (ل) :"بما يقصد وبما لا يقصد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت