ولا شفعةَ فِي [البِناء المملوكِ في] [1] أرضِ سوادِ العِراقِ.
وكذا لا شُفعةَ فِي بيع جِدارٍ مع أُسِّهِ أو شجرةٍ مع مغرسِها [2] دون المُتخلِّلِ.
والمسلَكُ المعتَبَرُ عندَ الشَّافعِيِّ -رضي اللَّه عنه-، فِي إثباتِ الشُّفعة فِي الأرضِ [3] وتابِعِها: قَبولُ القسمةِ إجبارًا، وذلك بأنْ لَا يكونَ فيها ردٌّ، وأن يُنتفع بالمقسوم بعدَ القسمةِ على نحوِ ما كان قبلَها، فما لا يقبلُ ذلِك مِن الجانِبينِ لا شُفعةَ فيه [4] .
وما يقبلُهُ من الجانبين فيهِ الشُّفعةُ منهما، إلَّا فِي صورةٍ واحدةٍ، وهي الممرُّ المُشتَرَكُ دونَ الدَّارِ المَبِيعةِ لا شُفعة فيه إذا لم يكنِ للمشتَرِي فتْحُ بابٍ مِن موضع آخَرَ [5] .
(1) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .
(2) في (ل) :"غرسها".
(3) وهذا أصل الشفعة -راجع"المهذب" (1/ 376) - وأما التبع ففي البناء والغراس والطلع قبل الإبار. يعني: إن بيعت هذه الأشياء تبعًا للأرض، فإن بيعت منفردة فلا شفعة.
راجع"التنبيه" (ص 116) ، و"عمدة السالك" (ص: 130) ، و"فتح المنان" (ص 293) .
وأما الثمار والزرع فلا يأخذها الشفيع بالشفعة. راجع"المهذب" (1/ 377) ، و"وإعانة الطالبين" (3/ 109) .
(4) فلا تثبت الشفعة في شيء ولا يحتمل القسمة كالحمام والرحى، وقيل: ثبتت في ذلك، والمذهب: الأول. راجع"السراج الوهاج" (ص 275) ، و"نهاية المحتاج" (5/ 197) .
(5) "منهاج الطالبين" (ص 296) .