ويفسُدُ بوقوعِهِ على ما خالَفَ [1] التَّعريفَ، لكنْ لا يضُرُّ شرْطُ [2] عمل غلام [3] المالِكِ معهُ.
ويفسدُ بالتَّضييقِ، بأن عيَّن شراءَ ما يندُرُ [4] وجودُهُ أو سلعَةً [5] ، لا إن عَيَّن مَنْ يبيع منهُ أو يشتَرِي.
ويفسدُ بالتوقيتِ، لا إنْ مَنَعَ مِن الشراء فقط، كما سبَقَ فِي البيع [6] .
ولا يصحُّ على نقدٍ تعلَّق بِهِ رهنٌ لازمٌ لِغيرِ العامِلِ أو كان معينًا فِي معاوضةٍ غير [7] مقبوضٍ، قلتُهُما تخريجًا.
ويصحُّ بشرطِ أن يكونَ الربحُ بينهُما [8] على الأصحِّ، حمْلًا على التَّنْصِيفِ [9] ، وكذا على أن النصفَ للعامِل، لا عكسُهُ، على الأصحِّ [10] .
(1) "خالف": سقط من (ب) .
(2) في (أ) :"شرط".
(3) في (ل) :"لغلام".
(4) في (ل) :"يقدر".
(5) في (ب) :"سعلة".
(6) "منهاج الطالبين" (ص 300) .
(7) في (ل) :"عن".
(8) "بينهما": سقط من (ز) .
(9) في (ب) :"التضييق".
(10) "منهاج الطالبين" (ص 301) .