فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 1801

ويفسُدُ بوقوعِهِ على ما خالَفَ [1] التَّعريفَ، لكنْ لا يضُرُّ شرْطُ [2] عمل غلام [3] المالِكِ معهُ.

ويفسدُ بالتَّضييقِ، بأن عيَّن شراءَ ما يندُرُ [4] وجودُهُ أو سلعَةً [5] ، لا إن عَيَّن مَنْ يبيع منهُ أو يشتَرِي.

ويفسدُ بالتوقيتِ، لا إنْ مَنَعَ مِن الشراء فقط، كما سبَقَ فِي البيع [6] .

ولا يصحُّ على نقدٍ تعلَّق بِهِ رهنٌ لازمٌ لِغيرِ العامِلِ أو كان معينًا فِي معاوضةٍ غير [7] مقبوضٍ، قلتُهُما تخريجًا.

ويصحُّ بشرطِ أن يكونَ الربحُ بينهُما [8] على الأصحِّ، حمْلًا على التَّنْصِيفِ [9] ، وكذا على أن النصفَ للعامِل، لا عكسُهُ، على الأصحِّ [10] .

(1) "خالف": سقط من (ب) .

(2) في (أ) :"شرط".

(3) في (ل) :"لغلام".

(4) في (ل) :"يقدر".

(5) في (ب) :"سعلة".

(6) "منهاج الطالبين" (ص 300) .

(7) في (ل) :"عن".

(8) "بينهما": سقط من (ز) .

(9) في (ب) :"التضييق".

(10) "منهاج الطالبين" (ص 301) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت