فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 1801

الكُلَّ رأسُ المالِ، فالأرجحُ [1] عندهم تصديقُ العامِلِ، والأرجحُ تصديقُ المالِكِ.

وخرَّجها الماوردِيُّ على أنَّه شَريكٌ، فيصدَّق، أو وكيلٌ، فيصدَّق المالِكُ، وهو يؤيِّدُ [2] ما رجَّحناهُ.

وإذا اختَلَفَا فِي القَدْرِ المشروطِ تَحَالَفَا والمرجُوعُ إليهِ أُجرةُ المِثْلِ [3] ، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

(1) في (ل) :"والأرجح".

(2) في (ز) :"يؤيده".

(3) "منهاج الطالبين" (ص 303) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت