لأنه [1] لا يُطيقُ دوامَ العملِ.
والأقربُ أن الإجارةَ غيرُ منقطعةٍ، واغتُفِر [2] الاستثناءُ؛ لأنهُ تصريحٌ بمقتضى الإطلاقِ، وكذلك ما جرتْ فيهِ العادةُ ينقطعُ لقضاءِ حاجةٍ أو استراحةٍ ونحوهِما، كما يكونُ فِي [3] زمنِ الطهارةِ، وصلاةِ الفرضِ والنافلةِ [4] فيُستثنى [5] من إجارةِ العملِ [6] مُدَّة.
والسبتُ فِي استئجار اليهوديِّ مستنثى إن اطرد عُرْفهم به [7] كما أفتى به الغزاليُّ، ويقاس عليه الأحدُ للنصرانِي.
والإجارةُ التي يتصلُ زمنُها بالعقد لابُدَّ من إمكان الانتِفاع بالعينِ عُقيب العقدِ إلَّا فِي صورتين:
-الأولى [8] : الدارُ المشحونةُ بالأمتعةِ إذا لم يمضِ فِي التفريغ زمنٌ لمثلِهِ أجرةٌ.
(1) "لأنه": سقط من (ل) .
(2) في (ل) :"واعترض".
(3) "في"سقط من (ل) .
(4) في (أ) :"وللنافلة"، وفي (ل) :"والراتبة".
(5) في (ل) :"مستثنى".
(6) في (ل) :"لمدة".
(7) "به"سقط من (ل) .
(8) "الأولى": سقط من (أ، ل) .