تُملَكُ بالإحياءِ على الأصحِّ [1] ، وأَلْحَقَ صاحبُ"الرَّوضةِ" [2] فِيها، وفِي"المنهاجِ" [3] : مِنًى ومُزدلِفَةَ [4] بِعَرفاتٍ.
وفِي نَصِّ الشافعيِّ -رضي اللَّه عنه- نقَلَه الحاكِمُ والبَيهقِيُّ فِي"مناقبِه" [5] -يَدُلُّ على جَوازِ البِناءِ بِمنًى، وقدْ جَرى على ذلك عَملُ الناسِ.
* ومِن الحُقوقِ العامَّةِ التي لا تُملَكُ بالإحياءِ: المَعادِنُ الظاهرةُ كالنَّفْطِ ونحوِها [6] .
* ومنها: حافَّاتُ الأنْهارِ، وأما المعدِنُ الباطِنُ فلا يُملَك بمُجرَّدِ الحَفْرِ والعَملِ على الأظْهرِ، لكنْ مَنْ أحيَا مَواتًا، فظَهرَ فيه مَعدِنٌ باطنٌ يَملِكُه قَطْعًا.
ولَيس مِن الحقِّ المَانعِ مِنَ الإحياءِ [7] تحجُّرٌ بِبَعضِ عَمَلٍ، ولا أعلامٌ بنَصْبِ أحْجارٍ، وهو أحَقُّ به ما لَمْ يطُلْ، ولا يصِحُّ بيعُه، ويَنقُلُه لِغَيرِه ويُورَثُ
(1) وفي امتناع إحياء عرفة به ثلاثة أوجه: أحدها لا يمتنع إذ لا تضييق به. والثاني يمتنع إذ فتح بابه يُؤدي إلى التضييق. والثالث يجوز وإن ضيق ثم يبقى في الدور حق الوُقُوف. قاله في"الوسيط" (4/ 217 - 223) .
(2) "روضة الطالبين" (5/ 286) .
(3) "منهاج الطالبين" (ص 316) .
(4) في (ل) :"والمزدلفة".
(5) "مناقب الشافعي" (2/ 224) .
(6) أما المعادن الباطنة فهي التي تظهر بالعمل عليها كالذهب والفضة والفيروزج، وما هُو مبثوث في طبقات الأرض ففي تملك ذلك بإحيائه بالإظهار بالعمل أو بعمارة أخرى قولان: (أحدهما) نعم لأن إحياءه إظهار فهُو كعمارة الموات. و (الثاني) لا إذ تبقى حياة العمارة بالبناء وهذا يحتاج إلى عمل في كل ساعة لينتفع به. قاله في"الوسيط" (4/ 231) .
(7) في (أ) :"المانع للإحياء".