فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 1801

وحيث لَمْ يَظهَرْ مِن جهَةِ القائِفِ [1] يَنتسِبُ [2] الوَلدُ بعْدَ التَّكليفِ.

وإنْ أَلْحَقَ النَّسَبَ بغَيرِهِ كأخِي أوْ عمِّي -والمُلْحَقُ به مَيِّتٌ- فَلَابُدَّ مِنَ الشُّروطِ السابقةِ إلا الذُّكورةَ [3] ، فإنَّها لا تُشْتَرَطُ، بلْ تَصِحُّ هنا، إذا وُجِدَ فيها الشَّرْطُ الزائِدُ هنا، وهو صُدورُ الإقرارِ مِن الوارِثِ الحائِزِ بأن يكونَ مُعتِقَهُ.

ويَثْبُتُ بإقرارِ غَيرِ الحائِزِ [4] [مُوافقَةُ مَن تَجوزُ مَعها، ولَوْ] [5] بِمُوافقةِ الإمامِ على الأصحِّ.

ويَثْبُتُ النَّسَبُ بإِلْحاقِ الإمَامِ فيمَنْ لا وارِثَ لَهُ، واللَّه سبحانه وتعالى أَعلَمُ.

(1) القائف: الذي يتتبَّع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، والجمع: القافة. يقال: فلانٌ يقوف الأثر ويقتافه قيافة، مثل: قفا الأثر واقتفاه."النهاية في غريب الحديث" (4/ 121) .

(2) في (ب) :"نسب".

(3) في (ب) :"المذكورة".

(4) في (أ، ب) :"الحائزة".

(5) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت