2 - {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} .
3 - {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} .
4 -وآيةُ الصيفِ [1] {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} إلى آخرها.
وفِي"الصحيحين" [2] : عن ابنِ عبَّاس -رضي اللَّه عنهما- أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ألحِقُوا الفرائِضَ بأهلِها، فما بقِيَ فهو لِأوْلَى رجلٍ ذَكَرٍ" [3] .
وعن أَبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يا أبا [4] هُريرةَ، تعلَّموا الفرائضَ وعلِّموهُ، فإنَّه نِصْفُ العِلمِ [5] ، وهو يُنْسى، وهو أوَّلُ شَيْءٍ يُنزعُ [6] مِنْ أُمتِي".
رواهُ ابنُ ماجَه [7] بإسنادٍ فيه حفصُ بنُ عُمَرَ بنِ أَبِي العَطَّافِ، وقدْ
(1) في (ب) :"النصف".
(2) "صحيح البخاري" (6732) في باب ميراث الولد من أبيه وأمه و"صحيح مسلم" (1615) في باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
(3) معناه: أعطوا الأنصباء المقدرة في كتاب اللَّه تعالن لأصحابها المستحقين لها. (فما بقي) فما زاد من التركة عن أصحاب الفروض. (فلأولى) لأقرب وارث من العصبات.
(4) في (أ) :"أبي".
(5) (تعلموا الفرائض) : يحتمل أن المراد بها ما فرضه اللَّه تعالى على عباده من الأحكام، وعلى هذا فمعنى كونها نصف العلم بها نصف علم الشرائع والنصف الآخر العلم بالمحرمات. .
(6) في (ل) :"ينتزع".
(7) حديث ضعيف: أخرجه ابن ماجه (2719) والطبراني في"الأوسط" (5293) ، والدارقطني في"السنن" (5/ 117) والبيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 343) وابن أبي =