والعمومةُ كالأُبوة، ويُقدَّمُ الأسبقُ إلى الوارث، وعندَ الاستواءِ يُقدَّرُ [1] المشبَّهُ بِهِ وارِثًا ويُقسَمُ [2] نصيبُ كُلٍّ على مُشْبِهِه، كإِرْثِه مِنهُ، فمَنِ [3] انفردَ منهُمْ حازَ جميعَ المالِ باتفاق من ورثهم [4] .
(1) في (ب) :"يقدم".
(2) في (ل) :"ويقسم كل".
(3) في (ل) :"ومن".
(4) في (ل) :"باتفاقٍ مِن ورثتهم".