فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 1801

والعمومةُ كالأُبوة، ويُقدَّمُ الأسبقُ إلى الوارث، وعندَ الاستواءِ يُقدَّرُ [1] المشبَّهُ بِهِ وارِثًا ويُقسَمُ [2] نصيبُ كُلٍّ على مُشْبِهِه، كإِرْثِه مِنهُ، فمَنِ [3] انفردَ منهُمْ حازَ جميعَ المالِ باتفاق من ورثهم [4] .

(1) في (ب) :"يقدم".

(2) في (ل) :"ويقسم كل".

(3) في (ل) :"ومن".

(4) في (ل) :"باتفاقٍ مِن ورثتهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت