وإنْ عَتَقَ بعْضُه استَحَقَّ بقَدْرِ حُريتِهِ، والباقِي لِسيدِهِ، قلتُه [1] على قِياسِ ما إذَا أوْصَى لمبعَّضٍ ولَا مهَايأَةَ، فإنَّ المُوصَى بِه بينهُما، وعندَ المُهَايَأةِ يَختصُّ بصَاحِبِ [2] النَّوبةِ يومَ مَوتْ المُوصِي؛ علَى الأصحِّ.
وإنْ أَوصى لِنصفِهِ الحُرِّ، صحَّ على الأصحِّ، ومثلُه: لَو أوْصَى لِنِصفِهِ الرقيقِ.
وإنْ كانَ العبدُ المُوصَى لَه للمُوصِي، فإنْ أَوْصَى لَه برَقَبتِه أوْ بجُزْءٍ مِن رقَبتِه صَحَّ [3] .
ولَو أوْصَى لَه بثُلُثِ مَا في يَدِه، ولا مالَ لَه سِواهُ، كانَ مُوصًى لَه بثُلُثِ رَقَبتِه.
وكذَا لَو أوْصَى لَهُ بثُلُثِ مَالِه صحَّ [4] وأَطْلَقَ، ولَهُ مَالُ غَيرِ [5] رقَبتِه، فإنَّ [6] ثُلُثَ الرقَبةِ مُوصًى لَه [7] بِه علَى الأصَحِّ.
وثالِثُها: تُجمعُ الوصيةُ في رقَبتِه [8] .
(1) "قلته"سقط من (ل) .
(2) في (ل) :"لصاحب".
(3) "روضة الطالبين" (6/ 103) .
(4) "صح"زيادة من (ل) .
(5) في (ل) :"عن".
(6) "فإن"مكرر في (ل) .
(7) "له"سقط من (ل) .
(8) "فإن ثلث الرقبة. . . في رقبته": سقط من (ب) .