وإنْ قَالَ بِمثْلِ ما كانَ نَصيبُه، فهو [1] وَصيةٌ بِجَميعِ [2] المَالِ قَطْعًا، وبِنَصيبِ ابنِه بَاطلةٌ عِندَ العِراقِيِّينَ وغَيرِهِم مِمَّنْ [3] تَبِعَهُم [4] ، وصَحَّحَها أبُو مَنْصُورٍ ومَن تَبِعَه.
وهذَا الأرْجَحُ [5] عِندَ ظُهورِ تَقديرِ مِثْلِ نَصيبِ ابنِه فيَكُونُ بِالنِّصْفِ.
وإنْ كانَ لهُ بَنونَ أوْ غَيرُهم فصَحِّحْ مَسألةَ الوَرثةِ وَزِدْ عَلَيْها مِثْلَ نَصيبِ ابْنٍ [6] [ويُضَعِّفُه مِثْلَيْه وثَلاثةَ أضْعافِه يَزيدُ أرْبعةَ أمْثالِه، وبِنَصيبِ ابْنٍ] [7] ثانٍ لَو كَانَ، ولَه [8] ابْنٌ واحِادٌ الوصيةُ بالثُّلُثِ [علَى الأصحِّ] [9] .
وبِمثلِ نَصيبِ بِنْتٍ لَيْسَ لَه غَيرُها الوَصِيةُ بِالثُّلُثِ.
وبِمثْلِ نَصيبِ أَحدِ ورَثَتِه يُعطِي مِثْلَ نَصيبِ أقَلِّهِم، وبُجُزْءٍ مُعَيَّنٍ [10] مِن رُبُعٍ أوْ سُدُسٍ أوْ ثُلُثٍ تُصَحِّحْ مَسْألةَ المِيراثِ وتَقُولُ مَخرَجُ المُوصى بِه مِن
(1) في (ل) :"فهي".
(2) في (أ) :"لجميع".
(3) في (ب) :"من".
(4) في (ل) :"عند العراقيين ومن تبعهم".
(5) في (أ، ب) :"أرجح".
(6) "فيكون بالنصف. . . نصيب ابن": سقط من (ب) .
(7) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب) .
(8) "وله"سقط من (أ، ب) .
(9) سقط من (أ، ب، ز) .
(10) في (ب) :"ومعين".