فهرس الكتاب

الصفحة 833 من 1801

وإنْ قَالَ بِمثْلِ ما كانَ نَصيبُه، فهو [1] وَصيةٌ بِجَميعِ [2] المَالِ قَطْعًا، وبِنَصيبِ ابنِه بَاطلةٌ عِندَ العِراقِيِّينَ وغَيرِهِم مِمَّنْ [3] تَبِعَهُم [4] ، وصَحَّحَها أبُو مَنْصُورٍ ومَن تَبِعَه.

وهذَا الأرْجَحُ [5] عِندَ ظُهورِ تَقديرِ مِثْلِ نَصيبِ ابنِه فيَكُونُ بِالنِّصْفِ.

وإنْ كانَ لهُ بَنونَ أوْ غَيرُهم فصَحِّحْ مَسألةَ الوَرثةِ وَزِدْ عَلَيْها مِثْلَ نَصيبِ ابْنٍ [6] [ويُضَعِّفُه مِثْلَيْه وثَلاثةَ أضْعافِه يَزيدُ أرْبعةَ أمْثالِه، وبِنَصيبِ ابْنٍ] [7] ثانٍ لَو كَانَ، ولَه [8] ابْنٌ واحِادٌ الوصيةُ بالثُّلُثِ [علَى الأصحِّ] [9] .

وبِمثلِ نَصيبِ بِنْتٍ لَيْسَ لَه غَيرُها الوَصِيةُ بِالثُّلُثِ.

وبِمثْلِ نَصيبِ أَحدِ ورَثَتِه يُعطِي مِثْلَ نَصيبِ أقَلِّهِم، وبُجُزْءٍ مُعَيَّنٍ [10] مِن رُبُعٍ أوْ سُدُسٍ أوْ ثُلُثٍ تُصَحِّحْ مَسْألةَ المِيراثِ وتَقُولُ مَخرَجُ المُوصى بِه مِن

(1) في (ل) :"فهي".

(2) في (أ) :"لجميع".

(3) في (ب) :"من".

(4) في (ل) :"عند العراقيين ومن تبعهم".

(5) في (أ، ب) :"أرجح".

(6) "فيكون بالنصف. . . نصيب ابن": سقط من (ب) .

(7) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب) .

(8) "وله"سقط من (أ، ب) .

(9) سقط من (أ، ب، ز) .

(10) في (ب) :"ومعين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت