إلى المَخارِجِ، والعملُ كمَا سَبقَ.
وإنْ لَمْ يُجِزِ الورَثةُ قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنَ أصْحابِ الوَصَايا علَى نِسبَةِ أنْصِبَائِهم بِتقْدِيرِ الإِجَازَةِ.
وإنْ رُدَّ شَيءٌ صَحيحٌ بِتَقْديرِي إجَازَةَ الكُلِّ [وَرَدَّهُ وَقُسم المثلُ] [1] أو الأكثَرِ [2] أو مَضْرُوبِ أحدِهِما في الآخَرِ أو وَفْقِهِ في الآخِرِ [3] بالتَّقْدِيرَيْنِ فالتفاوُتُ [4] بَيْنَ الحَاصِلين لِكُلِّ مُجيزٍ لِمَنْ [5] أجَازَ لَه.
وأمَّا الرُّجوعُ عَنِ الوَصِيَّةِ أوْ بعضِها فجَائِزٌ بالقَولِ كرَجَعْتُ أوْ فسَخْتُ أو نَقضْتُ أو أَبْطَلْتُ الوَصيةَ، وليسَ إنْكارُ الوصِيَّةِ رُجوعًا على الأرْجَحِ، خِلَافًا لِمَا في"الشرح"و"الروضة" [6] هُنا [7] .
ليسَ لَنا عَقْدٌ يَرْتفِعُ بالإنْكارِ إلَّا الوَكالةُ مَع العِلْمِ حَيْثُ لَا غَرضَ في الإنْكارِ، ومِن الرُّجوعِ قَولُه: هذَا لِوَرَثَتِي، وكذَا هُو حَرامٌ علَى المُوصَى له
(1) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .
(2) في (ل) :"أو الحاصل".
(3) "في الآخر"سقط من (أ، ب) .
(4) في (ل) :"فالتماثل".
(5) في (ل) :"من".
(6) "روضة الطالبين" (12/ 197) .
(7) في (أ) :"ههنا".