قَمِيصًا] [1] وجَعْلِ الخُبْزِ فَتِيتًا، والقُطنِ حَشْوًا، والخَشبِ بَابًا، وبِناءِ العَرْصةِ أوْ غرْسِها، وخَلْطِ الحِنْطةِ المُعيَّنةِ بغَيرِها، والأجْوَدِ بصُبرةٍ وصَّى بِبَعضِها.
ومِن تَمَحُّضِ زَوالِ الاسْمِ [انْهدَامُ الدَّارِ المُوصى بِها قَبْلَ المَوْتِ فتَبطلُ الوصيةُ] [2] في البِناءِ دُونَ العَرْصَةِ.
وممَّا لَا يُعَدُّ رُجوعًا تَجْفِيفُ الرُّطَبِ، ونَقْلُ المُوصَى بِه، وكذا لُبْسُ الثوبِ، والوَطْءُ ولَو [3] معَ الإنْزالِ والتَّزويجِ، والإجَارةِ.
ولَو أوْصَى بِمَنفعةِ دَارٍ سنةً [4] ، فآجَرَهُ مُدَّةً فَلَمْ تَنْقَضِ إلَّا بَعْدَ وفَاتِه أَعْطى المُوصَى لَه مَا بَقِيَ مِنَ السَّنةِ، وإنْ [5] لَمْ يَبْقَ مِنْها [6] شَيءٌ بطَلَتِ الوَصيةُ.
وأمَّا نَصيبُ الوَصيِّ [7] لِقضاءِ دَيْنٍ ونَحوِه، فذَلكَ [8] لِكُلِّ حُرٍّ مُكلَّفٍ ذَكَرٍ أوْ أُنْثَى، [وهُوَ مُستحبٌّ] [9] وقَدْ يَجِبُ عِندَ تَعيُّنِه طَريقًا كمَا سَبقَ.
وإنْ كانَ يَنصرِفُ على الأطفَالِ أوِ السُّفهاءِ أوِ المَجانِينِ فذلكَ لِلْأَبِ أو
(1) ما بين المعقوفين من (ل) .
(2) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .
(3) "ولو"سقط من (ل) .
(4) في (ل) :"ولو أوصى بمنفعته سنة".
(5) في (ل) :"فإن".
(6) في (ل) :"فيها".
(7) في (أ، ب) :"الموصي".
(8) في (أ) :"فذاك".
(9) بين المعقوفين سقط من (ل، ز) .