فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 1801

قَمِيصًا] [1] وجَعْلِ الخُبْزِ فَتِيتًا، والقُطنِ حَشْوًا، والخَشبِ بَابًا، وبِناءِ العَرْصةِ أوْ غرْسِها، وخَلْطِ الحِنْطةِ المُعيَّنةِ بغَيرِها، والأجْوَدِ بصُبرةٍ وصَّى بِبَعضِها.

ومِن تَمَحُّضِ زَوالِ الاسْمِ [انْهدَامُ الدَّارِ المُوصى بِها قَبْلَ المَوْتِ فتَبطلُ الوصيةُ] [2] في البِناءِ دُونَ العَرْصَةِ.

وممَّا لَا يُعَدُّ رُجوعًا تَجْفِيفُ الرُّطَبِ، ونَقْلُ المُوصَى بِه، وكذا لُبْسُ الثوبِ، والوَطْءُ ولَو [3] معَ الإنْزالِ والتَّزويجِ، والإجَارةِ.

ولَو أوْصَى بِمَنفعةِ دَارٍ سنةً [4] ، فآجَرَهُ مُدَّةً فَلَمْ تَنْقَضِ إلَّا بَعْدَ وفَاتِه أَعْطى المُوصَى لَه مَا بَقِيَ مِنَ السَّنةِ، وإنْ [5] لَمْ يَبْقَ مِنْها [6] شَيءٌ بطَلَتِ الوَصيةُ.

وأمَّا نَصيبُ الوَصيِّ [7] لِقضاءِ دَيْنٍ ونَحوِه، فذَلكَ [8] لِكُلِّ حُرٍّ مُكلَّفٍ ذَكَرٍ أوْ أُنْثَى، [وهُوَ مُستحبٌّ] [9] وقَدْ يَجِبُ عِندَ تَعيُّنِه طَريقًا كمَا سَبقَ.

وإنْ كانَ يَنصرِفُ على الأطفَالِ أوِ السُّفهاءِ أوِ المَجانِينِ فذلكَ لِلْأَبِ أو

(1) ما بين المعقوفين من (ل) .

(2) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

(3) "ولو"سقط من (ل) .

(4) في (ل) :"ولو أوصى بمنفعته سنة".

(5) في (ل) :"فإن".

(6) في (ل) :"فيها".

(7) في (أ، ب) :"الموصي".

(8) في (أ) :"فذاك".

(9) بين المعقوفين سقط من (ل، ز) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت